للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والانتظار بين الترويحتين يستحبّ مقدار ترويحة، وعليه عمل أهل الحرمين، غير أنّ أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، وأهلُ المدينة يصلّون بدل ذلك أربع ركعات (١).

وأهلُ كلّ بلدةٍ بالخيار يسبّحون، أو يهلّلون، أو ينتظرون سكوتا (٢).

وهل يصلّون؟ قيل: يُكره، وقيل: لا (٣).

والاستراحةُ على خمسً الأصحُّ أنّه يُكره إذا لم يسترح بين كلّ ترويحتين؛ لأنّه يخالف عمل أهل الحرمين. (ف) (٤) (ظ) (٥)

ومقدار التراويح عشرون ركعة خمس ترويحاتٍ بعشر تسليماتٍ يسلّم في كل ركعتين. (ف) (٦)

ولو زاد على العشرين بجماعةٍ يُكره بناءً على أنّ صلاةَ التطوّع بالجماعة مكروه (٧). (خ) (٨)

ووقتها ما بين العشاءِ إلى الوترِ، هو الصحيح (٩). (خ) (١٠)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٥١، فتح القدير ١/ ٤٦٨، البحر الرائق ٢/ ٧٤.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، فتح القدير ١/ ٤٦٨، البحر الرائق ٢/ ٧٤.
(٣) قال ابن مازه في المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧: " وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً، وهل يصلون؟ اختلف المشايخ، ومنهم من كره ذلك فكان أبو القاسم الصفار، وإبراهيم بن يوسف، وخلف وشداد رحمهم الله لا يكرهون ذلك، وكان إبراهيم بن يوسف يقولون: ذلك حسن جميل".
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٥.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٤٨/ب).
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٥.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٣٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٨، درر الحكام ١/ ١٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٦٦.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.
(٩) لأنها سنة تتبع العشاء فكان وقتها قبل الوتر، وهذا القول نسبه المرغيناني في الهداية إلى عامة المشايخ، لكن ذكر العيني أن المراد مشايخ بخارى خاصة.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، البناية ٢/ ٥٥٥، فتح القدير ١/ ٤٦٩.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.

<<  <   >  >>