(٢) هذه المسألة والتي قبلها تفريع على القول بأن وقت التراويح ما بين العشاءِ إلى الوتر. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦. (٥) لأن الوتر سنة، فهو من توابع العشاء، فلا يصح قبله. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، عمدة الرعاية ٢/ ٢٠٧. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣. (٧) لأنّ التراويح دون سنة المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فالتراويح أولى بعدم القضاء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٦، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦. (٩) اعتباراً باستحباب تأخير العشاء. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٥. (١٠) لأنها قيام الليل، والأفضل فيه التأخير، وهو المصحح في المبسوط والتبيين والفتح والبحر والنهر. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦.