للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو صلّاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدّها في وقتها، ولا يكون تراويحاً. (ف) (١)

رجلٌ دخل المسجد فوجد النّاس يصلّون التراويح وهو لم يصلّ العشاء فافتتح التراويحَ معهم، ثمّ صلّى العشاء لا يجوز على الأصحّ (٢). (خ) (٣) (ف) (٤)

وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصلّ العشاء فصلّى الوتر معهم لا يجوز وتره (٥). (خ) (٦)

إذا فاتت التراويح لا تُقضى، هو الصّحيح (٧). (ف) (٨) ويستحبّ تأخيرُ التّراويح إلى ثلث الليل (٩).

والأفضلُ استيعابُ أكثر الليل بالصلاة فإن أخّروا التراويح إلى ما بعد نصف الليل لا بأس به، هو الصّحيح (١٠).


(١) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
(٢) هذه المسألة والتي قبلها تفريع على القول بأن وقت التراويح ما بين العشاءِ إلى الوتر.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
(٥) لأن الوتر سنة، فهو من توابع العشاء، فلا يصح قبله.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، عمدة الرعاية ٢/ ٢٠٧.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
(٧) لأنّ التراويح دون سنة المغرب والعشاء، وهي لا تقضى، فالتراويح أولى بعدم القضاء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٦، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٦.
(٩) اعتباراً باستحباب تأخير العشاء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١١٥.
(١٠) لأنها قيام الليل، والأفضل فيه التأخير، وهو المصحح في المبسوط والتبيين والفتح والبحر والنهر.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>