للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمامٌ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يعلم، ثمّ صلّى بهم إمامٌ آخرٌ التراويحَ، ثمّ علموا فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح؛ لأنّ وقت التراويح ما بين العشاء إلى الوتر (١). (ظ) (٢)

إذا نوى التراويح، أو سنّة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظّهرَ أو فرضَ الوقت عند أداء الظّهر (٣).

وإن نوى الصلاةَ أو صلاةَ التطوع لا يجوز على الصحيح؛ لأنّها صلاةٌ مخصوصةٌ فيجب مراعاة الصّفة للخروج عن العُهدة وذلك بأن ينوي السنة (٤). (ف) (٥)

وأكثرُ المتأخرين على أنّ التراويحَ وسائرَ السنن تتأدّى بمطلق النية (٦). (خ) (٧) (ظ) (٨)

والأحوطُ أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل (٩).

وفي سائر السنن الاحتياطُ أن ينوي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠). (خ) (١١) (ظ) (١٢)


(١) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ٩٩، البناية ٢/ ٥٦١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٥٠/أ).
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٦، الجوهرة النيرة ١/ ٩٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٣،
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٧ من هذا البحث.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٧.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٧ من هذا البحث.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٥٠/أ).
(٩) خروجاً من خلاف من لم يجوزها بمطلق النية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٦، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٤٥، البناية ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٣.
(١٠) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٤٨، البناية ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٤، مجمع الأنهر ١/ ٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٠.
(١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.
(١٢) الفتاوى الظهيرية (٥٠/أ).

<<  <   >  >>