للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا صلّى التراويحَ مقتدياً بمن يصلّي المكتوبةَ أو بمن يصلّي نافلةً غير التراويح الصحيحُ أنّه لا يجوز (١).

وكذا لو كان الإمامُ يصلّي التراويح فاقتدى به رجلٌ ولم ينوِ التراويحَ ولا صلاةَ الإمام لا يجوز (٢).

ولو اقتدى بإمامٍ يصلّي التسليمةَ الثانية أو العاشرةَ، والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، وليس عليه أن ينوي التسليمة الأولى أو الثانية (٣).

ولو اقتدى بإمامٍ في التراويح، والمقتدي نوى سنّة العشاء فإن لم يكن صلّى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأنّ التراويحَ في هذا الوقت سنةُ العشاء، فلم يختلف صلاتهما (٤).

ولو صلّى التراويحَ بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح (٥). (ف) (٦)

إذا صلّى الترويحةَ الواحدةَ إمامان، كلُّ إمامٍ تسليمةً الأصحُّ أنّه لا يستحبّ (٧).

إمامٌ صلّى التراويحَ في مسجدين في كلِّ مسجدٍ على الكمال لا يجوز (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٥١١ من هذا البحث.
(٢) قياساً على ما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨.
(٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٤) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٥، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، النهر الفائق ١/ ٢٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٥) لم أقف على وجهه، لكنهم ذكروا أنّ شرع في الوتر على ظن أنه أتمّ التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح؛ لأنّه لم يصلّ بنية التراويح، فلعلّ هذا منه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤١٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٨.
(٧) لأنّه خلاف عمل السلف، ويكون تبديل الإمام بمنزلة الانتظار بين الترويحتين، وهو غير مستحب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٧، البناية ٢/ ٥٦٠، البحر الرائق ٢/ ٧٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٧٨.
(٨) لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة والسنة أقوى فلم يصح الاقتداء؛ لأن السُّنة لا تتكرر في وقت واحد، وما صلى في المسجد الأول محسوب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٨، البحر الرائق ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١٦.

<<  <   >  >>