للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اقتدى بالإمام في التراويح وهو صلّى مرة لا بأس به، ويكون هذا اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة (١). (خ) (٢)

ويقرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ، هو الصحيح؛ لأنّ الختم في التراويح مرةً سُنّة، وبه يحصل؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة، وآياتُ القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كلّ ركعةٍ عشرَ آياتٍ يحصل الختم في التراويح (٣).

ولا يتركُ الختمَ لكسل القوم (٤). (ف) (٥)

والختمُ مرتين فضيلة، والختم ثلاث مراتٍ في كل عشرٍ مرةً أفضل (٦). (ظ) (٧)

وينبغي للإمام وغيره إذا صلّى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن أن يصليَ عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات (٨).

والزهّادُ وأهلُ الاجتهاد كانوا يختمون في كلِّ عشر ليال (٩).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٨، البناية ٢/ ٥٦٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١٦.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٥.
(٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٩، الاختيار ١/ ٦٩، العناية ١/ ٤٦٩.
(٤) لسنية الختم في التراويح فلا يُترك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، العناية ١/ ٤٦٩، منحة السلوك ص ١٥٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٨.
(٦) لأنّ كل عشرٍ مخصوصٌ بفضيلةٍ على حدة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٩، رسالة في التراويح لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٤٥ البناية ٢/ ٥٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٤٩/أ).
(٨) لتحصيل فضيلة الختم مرتين، كما في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٩.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤١٤، البناية ٢/ ٥٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٩) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٦٩، مراقي الفلاح ص ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.

<<  <   >  >>