للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي حنيفة -رحمه الله- أنّه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة، ثلاثين في الأيام، وثلاثين في الليالي، وواحدةً في التراويح، وصلّى ثلاثين سَنةً سُنّة الفجر بوضوء العشاء (١).

والأفضلُ تعديلُ القراءة بين التسليمات (٢). (ف) (٣)

الإمام إذا فرغ من التشهّد في التّراويح لا يزيد على الصّلاة على النّبيّ عليه السّلام إن ثقُل على القوم (٤). (خ) (٥)

إمامةُ الصّبيان في التراويحِ للرّجال لا يجوز على الصحيح (٦).

وللصّبيان يجوز (٧).


(١) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٦٩، مراقي الفلاح ص ١٥٨، أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ٥٥، مغاني الأخيار للعيني ٣/ ١٣٨.
(٢) يعني التسوية بين التسليمات في قدر ما يُقرأ، وهو معنى ما سبق من القراءة بعشر آيات في كل ركعة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٠، الاختيار ١/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٩.
(٤) فلا يأتي بالدعاء، وعلله في الهداية بأنه ليس بسنة فيُترك، لكن تعقبه العيني بثبوت الدعاء بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه من السنة، واستغرب قوله بعدم ترك الختم لأجل كسل القوم وهو مستحب أو سنة صحابي،، ثم يقول بترك الدعاء، وهو ثابت من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، البناية ٢/ ٥٥٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.
(٦) لأن تحريمة الصبي انعقدت لنفلٍ غير مضمونٍ عليه بالإفساد، ونفلُ المقتدي البالغ مضمونٌ عليه بالإفساد فلا يصح البناء، وهذا المصحح في البدائع والهداية والاختيار، وقال العيني في المنحة: "والأكثرون على المنع ... ، وعليه الفتوى".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨.
(٧) لأن الصلاة متحدة؛ إذ لا ضمان على كل واحد منهما.

يُنظر: الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٨١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٨.

<<  <   >  >>