(٢) يعني التسوية بين التسليمات في قدر ما يُقرأ، وهو معنى ما سبق من القراءة بعشر آيات في كل ركعة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٠، الاختيار ١/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٩. (٤) فلا يأتي بالدعاء، وعلله في الهداية بأنه ليس بسنة فيُترك، لكن تعقبه العيني بثبوت الدعاء بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه من السنة، واستغرب قوله بعدم ترك الختم لأجل كسل القوم وهو مستحب أو سنة صحابي،، ثم يقول بترك الدعاء، وهو ثابت من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، البناية ٢/ ٥٥٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤. (٦) لأن تحريمة الصبي انعقدت لنفلٍ غير مضمونٍ عليه بالإفساد، ونفلُ المقتدي البالغ مضمونٌ عليه بالإفساد فلا يصح البناء، وهذا المصحح في البدائع والهداية والاختيار، وقال العيني في المنحة: "والأكثرون على المنع ... ، وعليه الفتوى". يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨. (٧) لأن الصلاة متحدة؛ إذ لا ضمان على كل واحد منهما.