للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز أداءُ التراويحِ قاعداً بلا عذرٍ على الصحيح، ويُكره (١).

ولا تجوز سنّة الصّبح قاعداً بلا عذر (٢).

وتكره الصلاة على السّطح في شدة الحر (٣).

وكذا يُكره أن يضعَ يديه على الأرضِ عند القيام؛ لما فيه من التكاسل، إلّا من عذر (٤).

إذا سلّم الإمام من ترويحة، وقال بعض القوم: "صلى ثلاث ركعات"، وقال بعضهم: "صلى ركعتين"، يأخذ الإمام بما كان عنده، وإن لم يكن على يقينٍ يأخذ بقول من كان صادقاً عنده (٥).

وكذا لو وقع الاختلاف بين جميع القوم والإمام يعملُ بعلمه (٦). (ف) (٧)


(١) أما الجواز فلأنه تطوع، وأما الكراهة فلأنه خلاف السنة المتوارثة، وهذا المصحح في المبسوط والبدائع والمراقي وغيرها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٦١، البحر الرائق ٢/ ٦٨، مراقي الفلاح ص ١٥٢.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث.
(٣) علله في الفتاوى الهندية بكراهية الصعود إلى سطح المسجد، واستدل قاضيخان على الكراهة بقوله تعالى: {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} [سورة التوبة، من الآية (٨١)].
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢١، جامع المضمرات ١/ ٢٠٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢١، جامع المضمرات ١/ ٢٠٧.
(٥) لتقديم اليقين في الوجه الأول، وعدم حصوله في الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، فتح القدير ١/ ٥٢٤. جامع المضمرات ٢/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.

<<  <   >  >>