للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا (١). (ف) (٢)

* * * *


(١) أما كونهم يزيدون تسليمة فللاحتياط، وأما كونهم يصلونها فرادى فللاحتراز عن التنفل بجماعة في غير التراويح، وهذا المصحح في المحيط البرهاني والبحر وحاشية ابن عابدين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٨، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.

<<  <   >  >>