للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو علم أنّه ترك منها سجدتين؛ إن علم أنّه تركهما من الركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه أن يسجدهما، ويتشهد ويسلّم، ثمّ يسجد للسهو (١).

ولو علم أنّه تركهما من الأولى فعليه أن يصلي ركعةً كاملة (٢).

ولو لم يعلم كيف تركهما؟ يسجد سجدتين ويتشهد ولا يسلّم، ثم يقوم ويصلي ركعةً ويتشهد ويسلّم، ثمّ يسجد للسّهو (٣).

ولو تذكّر أنّه ترك منها ثلاث سجداتٍ فإنّه يسجد سجدةً ويصلّي ركعةً، ثم يتشهّد كما ذكرنا، ولا ينوي القضاء في السجدة (٤).

ولو تذكّر أنّه ترك منها أربع سجداتٍ فإنّه يسجد سجدتين ويضمُّ إلى الركوع الأول إن كان عقب القراءة، وإن كان قبل القراءة يضمُّ إلى الركوع الثاني ويصلّي ركعةً أخرى (٥).


(١) لأنه إذا تركهما من ركعتين فقد تقيد كل ركعة بسجدة وتوقف تمامها على سجدة فيسجد سجدتين على وجه القضاء فيتم صلاته، وإذا تركهما من الركعة الثانية فيتمها بسجدتين على وجه الأداء لوجودهما في محلهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٦، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٢.
(٢) لأنه لما ركع ولم يسجد حتى رفع رأسه وقرأ وركع وسجد سجدتين صار مصليا ركعة واحدة لأن الركوع وقع مكررا فلا بد وأن يلغو أحدهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٦، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦١.
(٣) لاحتمال أنه تركهما من ركعة فلا تكون محسوبة من صلاته فلزمه قضاء ركعة فيجمع بينهما احتياطا.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٦، فتح القدير ١/ ٥٢٢.
(٤) لأن المؤدى أقل فيعتبر ذلك؛ فلا يتقيد بسجدة واحدة إلا ركعة واحدة، وعليه فعليه سجدة واحدة تكميلا لتلك الركعة ولا يتشهد ههنا؛ لأن بتحصيل ركعة لا يتوهم تمام الصلاة ليتشهد، بل يصلي ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٧، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٥) لأنّه أتى بركوعين ولم يسجد أصلاً، فإذا سجد سجدتين، فهاتان السجدتان تلتحقان بالركوع الأول أو بالركوع الثاني على اختلاف الوجهين المذكورين، وكيف ما كان يصير مصلياً ركعة واحدة، فيصلي ركعة أخرى حتى تتم صلاته.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٨، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.

<<  <   >  >>