يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٢. (٢) لأنه إن تركهما من ركعتين أيتهما كانتا فعليه سجدتان، وكذا لو تركهما من الركعة الأخيرة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٩، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٢. (٣) لأن قياما وركوعا قد بطلا؛ فإذا كان يجب في حالٍ ركعةٌ وفي حالٍ سجدتان يجمع بين الكلّ احتياطا. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٩، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٢. (٤) يسجد سجدتين احتياطاً، ويقعد لجواز أن يكون قد تمت صلاته ثم يقوم فيصلي ركعة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٥٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠. (٥) لأن من الجائز أنه ترك ثلاث سجداتٍ من الثلاث الأول فيقيد كل ركعة بسجدة فعليه ثلاث سجدات، ومن الجائز أنه ترك سجدة من إحدى الثلاث الأول وسجدتين من الرابعة فيتم الرابعة بسجدتين ويلتحق سجدة بمحلها، ومن الجائز أنه ترك سجدتين من ركعة من الثلاث الأول وسجدة من ركعة فيلغو قيام وركوع، فعليه سجدة لتنضم إلى تلك الركعة التي سجد فيها سجدة وركعة فعليه ثلاث سجدات في حالتين، وركعة في حال فيجمع بين الكل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٣١، النجدات ببيان السهو في السجدات ص ١٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠.