للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك أربع سجداتٍ ولا يعلم من أيّهما ترك؟ يسجد أربع سجداتٍ ويتشهّد، ثمّ يصلّي ركعتين ويسجد للسهو ويقعد في كلّ ركعة؛ لاحتمال أنّه ترك سجدتين من ركعتين وسجدتين من ركعة فيتمّ صلاته بركعة (١).

ولو تذكّر أنّه ترك خمس سجداتٍ ولا يعلم من أين ترك؟ يسجد ثلاث سجداتٍ ويتشهّد ولا يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين ويتشهد عقيب كلِّ ركعة (٢).

ولو تذكّر أنّه ترك ستَّ سجداتٍ فإنّه يسجد سجدتين ويتشهّد، ثمّ يقوم ويصلّي ثلاث ركعاتٍ فيقعد في الثانية، والثالثة، والرابعة (٣).

ولو تذكّر أنّه ترك منها سبع سجداتٍ فهذا الرجلُ ما صلّى إلا ركعةً بسجدةٍ؛ فيسجد سجدةً أخرى


(١) لأنه من وجهٍ عليه أربع سجدات فقط، وهو أن يكون تركها من أربع ركعات أو ترك سجدتين من الركعة الأخيرة وسجدتين من الركعتين قبلها، ومن وجهٍ عليه سجدتان وركعة، وهو أن يكون ترك سجدتين من ركعة قبل الركعة الأخيرة وسجدتين من ركعتين، ومن وجهٍ عليه قضاء ركعتين، وهو أن يكون تركها من ركعتين قبل الركعة الأخيرة فيأخذ بالاحتياط ويبدأ فيسجد أربع سجدات ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول، ثم يصلي ركعة ويقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الثاني، ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثالث، ثم يقعد ويسلم ويسجد للسهو.

يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٢) المأتي به هنا من السجدات ههنا أقل، وعليه فهو إنما أتى بثلاث سجدات؛ فإن كان أتى بها في ثلاث ركعات فعليه قضاء ثلاث سجدات وركعة، وإن كان أتى بسجدتين في ركعة وسجدة في ركعة فعليه قضاء سجدة وركعتين فيأخذ بالاحتياط فيسجد ثلاث سجدات ثم لا يقعد؛ لأن هذه القعدة تتردد بين السنة والبدعة، فإنه إن تم له ركعتان فالقعدة له سنة، وإن تم له ثلاث ركعات فالقعدة بدعة فلا يقعد، لكن يصلي ركعة ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول، ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠.
(٣) المأتي به هنا من السجدات ههنا أقل، وعليه فهو إنما أتى بسجدتين، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعتان، وإن أتى بهما في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيحتاط فيسجد سجدتين ثم لا يقعد لكنه يقوم فيصلي ركعتين ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٣١، فتح القدير ١/ ٥٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠.

<<  <   >  >>