للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى تصير ركعةً كاملةً، ثمّ يصلّي ثلاث ركعات (١).

ولو تذكّر أنّه ترك منها ثمان سجداتٍ فهذا الرجل صلّى أربع ركعاتٍ ولم يسجد شيئاً؛ فيسجد سجدتين حتى تكون ركعةً كاملةً، ثمّ يقوم فيصلّي ثلاث ركعات (٢).

وأمّا صلاة المغرب لو تذكّر أنّه (ترك) (٣) منها سجدةً فإنّه يسجدها ثمّ يعيد التشهد (٤).

ولو ترك منها سجدتين يسجد سجدتين ويصلّي ركعة (٥).

ولو ترك منها ثلاث سجداتٍ يسجد ثلاث سجداتٍ ويصلّي ركعة (٦).

وفي الأربع يسجد أربع سجداتٍ ويصلّي ركعتين (٧).


(١) لأنه ما سجد إلا سجدة واحدة فلم تتقيد إلا ركعة فعليه سجدة لتتم هذه الركعة وثلاث ركعات لتتم الأربع.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٣١، فتح القدير ١/ ٥٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠.
(٢) المأتي به هنا من السجدات ههنا أقل، وعليه فهو إنما أتى بسجدتين، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعتان، وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه ثلاث ركعات فيسجد أولا سجدتين ثم يصلي ركعتين ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، فتح القدير ١/ ٥٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٠.
(٣) في (ج): سجد.
(٤) يعيد التشهد لأنّه بطل بالرجوع للسجدة، وأما السجود للسّهو فلأنه أخّر السجدة التي تركها عن موضعها، ولم يذكر المؤلف السجود للسهو هنا للعلم به.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٢.
(٥) لأنه إن تركهما من ركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان، وإن تركهما من ركعة قبل الركعة الأخيرة فعليه ركعة فيسجد أولا سجدتين احتياطا ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول، ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٦) لأنه إن ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات فإذا سجدها فقد تمت صلاته فيتشهد، وإن ترك سجدة من إحدى الأوليين وسجدتين من الثالثة فعليه ثلاث سجدات، وإن ترك سجدتين من إحدى الأوليين فعليه سجدة وركعة فيجمع بين الكل.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٧) إن ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين، فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة، وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه قضاء ركعتين فيبدأ فيسجد سجدتين أولا ثم لا يقعد، ولكنه يصلي ركعة ثم يقعد؛ لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، فتح القدير ١/ ٥٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.

<<  <   >  >>