للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك خمس سجداتٍ يسجد سجدة ويصلّي ركعتين (١).

ولو ترك ستّ سجداتٍ سجد سجدتين ويصلّي ركعتين (٢). (خ) (٣)

* * * *


(١) لأنّه إنما سجد سجدةً واحدةً وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة؛ ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٢) لأنّه ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>