(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩٥ من هذا البحث. (٣) لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين، فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً، و يصير رافضًا لإحداهما بالسير من مكانه، أو بالشروع في الطواف. يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣. (٤) لما مرّ في المسألة السابقة. (٥) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣. (٦) فيلزمه ثلاثون حجة في ثلاثين سنة؛ وفاءً لنذره، ولو أحج عنه ثلاثين رجلا في سنة جاز، لكن كلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه؛ لأنه قدر عليها بنفسه فظهر عدم صحة إحجاجها، فإن لم يحج لزمه الإيصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٩، فتح القدير ٣/ ١٧٣، البحر الرائق ٢/ ٣٣٤، النهر الفائق ٢/ ١٦٣. (٧) اعتباراً بمكان النذر لا الحنث فيه. يُنظر: فتح القدير ٣/ ١٧٣، البحر الرائق ٣/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٩.