للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكلُّ ما اضطر المحرم إلى فعله من محظورات إحرامه من حلق رأسه للأذى، أو لبس المخيط للبرد، فإنّه يجوز إسقاط هذه الغرامة عن نفسه بالصوم (١).

محرمون اشتركوا في قتل صيدٍ، على كلّ واحدٍ منهم جميع القيمة، ولو اشترك عشرة، وهم حلالٌ في قتل صيدٍ في الحرم عليهم قيمة واحدة، أعشاراً (٢).

لو أحرم بحجتين عند الميقات، أو عند غيره لزماه جميعاً، وكذلك لو أحرم بعمرتين لزمتاه جميعاً (٣)، وإذا أحرم بحجةٍ ووقف بعرفة، ثمّ أحرم بحجةٍ أخرى تلزمه الثّانية أيضاً (٤)، وإذا صار محرماً بهما كيف يفعل؟ قال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض الثانية، فإذا فرغ من الأولى في فصل الحجّ يقضي الثّانية في العام القابل، وفي فصلِ العمرة يقضي الثّانية في ذلك العام (٥).

وإذا قال: "لله عليّ أن أحجّ هذا العام ثلاثين حجة" لزمه الكل (٦).

رجل قال وهو بخراسان: "عليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن كلمت فلاناً" فكلّم فلاناً في الكوفة، فعليه المشي إلى بيت الله تعالى من خراسان (٧).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٨٠ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩٥ من هذا البحث.
(٣) لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين، فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً، و يصير رافضًا لإحداهما بالسير من مكانه، أو بالشروع في الطواف.
يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣.
(٤) لما مرّ في المسألة السابقة.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٥، البحر الرائق ٣/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣.
(٦) فيلزمه ثلاثون حجة في ثلاثين سنة؛ وفاءً لنذره، ولو أحج عنه ثلاثين رجلا في سنة جاز، لكن كلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه؛ لأنه قدر عليها بنفسه فظهر عدم صحة إحجاجها، فإن لم يحج لزمه الإيصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٨٩، فتح القدير ٣/ ١٧٣، البحر الرائق ٢/ ٣٣٤، النهر الفائق ٢/ ١٦٣.
(٧) اعتباراً بمكان النذر لا الحنث فيه.
يُنظر: فتح القدير ٣/ ١٧٣، البحر الرائق ٣/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٩.

<<  <   >  >>