للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قال: "أنا محرم بحجة إن فعلت كذا" ففعل كذا،كان عليه حجةٌ، وكذا لو ذكر العمرة (١).

ولو قال: "أنا أُهدي إلى بيت الله تعالى إن فعلت كذا" ففعل لا يلزمه شيء (٢). (اخ) (٣) (ف) (٤)

دخول البيت حسن (٥).

ولا بأس بالعُمرة غداة عرفة إلى نصف النهار (٦).

والأفضل أن يبدأ الحاجّ بمكة فإذا قضى نسكه يمرّ بالمدينة، وإن بدأ بالمدينة جاز (٧).


(١) كل هذا لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة]، (٨/ ١٤٢:برقم ٦٦٩٦) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٤٧٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٩٢.
(٢) لأن ظاهر كلامه وعد فإنه يخبر عن فعل يفعله في المستقبل، والوعد فيه غير ملزم، وإنما يندب إلى الوفاء بما هو قربة منه من غير أن يكون ذلك دينا عليه، وإن أراد الإيجاب لزمه ما قال؛ لأن المنوي من محتملات لفظه، فإن الفعل الذي يفعله في المستقبل قد يكون واجبا، وقد يكون غير واجب فإذا أراد الإيجاب فقد خص أحد النوعين بنيته.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٧٨، المبسوط ٨/ ١٣٨، بدائع الصنائع ٥/ ٨٤، البحر الرائق ٤/ ٣٢٢.
(٣) لم أجده.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧١.
(٥) لثبوته من فعله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فقد روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره]، (٢/ ٩٦٦:برقم ١٣٢٩) عن ابن عمر، قال: "أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة" .. الحديث.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٦٠، النهر الفائق ٢/ ٨١، مراقي الفلاح ص ٢٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠٢.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥١ من هذا البحث.
(٧) لأن الحج فريضة بخلاف الذهاب إلى المدينة.
يُنظر: الملتقط في الفتاوى ص ٩٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٧.

<<  <   >  >>