للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحرمُ إذا اضطّر إلى ميتةٍ وصيدٍ كانت الميتة أولى، ولو كان الصّيدُ مذبوحاً فالصيد أولى (١).

ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى؛ لأن في الصيد ارتكاب المحظورين (٢).

ولو وجد صيداً ومال إنسانٍ يذبح الصّيد ولا يأخذ مال الغير (٣).

ولو وجد صيداً ولحم آدميٍّ كان لحم الصّيد أولى (٤).

وإذا أراد أن يحج بمالٍ حلالٍ فيه شبهةٌ فإنه يستدين للحجّ، ويقضي دينه من ماله (٥).

وله أن يحجّ وعليه دينٌ لا وفاء له، وإن كان في ماله وفاءٌ بالدّين يقضي الدّين ولا يحجّ (٦).

ويُكره لمن عليه دينٌ أن يخرج إلى الحج والغزو، وإن كان بالدَّين كفيلٌ إن كان الكفيلُ بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما، وإلّا لا يخرج إلا بإذن الطّالب (٧).

ويُكره الجوار بمكة (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٩٣ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: المبسوط ٢٤/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٦
(٣) لم أقف على وجهه، ولعله لتعظيم حرمة مال الغير على حرمة ارتكاب المحظور.
(٤) لم أقف على وجهه، ولعله لأن حرمة أكل لحم الآدمي دائمة، بخلاف الصيد فإنها مؤقتة بالإحرام.
(٥) يعني من خشي أن يكون ما يملكه من مال حلال فيه شبهة، فإنه لا يحجّ به، بل يستدين، ثمّ يقضي بعدُ من ماله الذي أعرض عنه أولاً، وهذه حيلة لتجنب الحج بمال فيه شبهة، كما في المسلك المتقسط ص ٦٩١.

يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤١، المسلك المتقسط ص ٦٩١.
(٦) أي يصح منه الحج لو فعل ذلك، وليس لأحد منعه من الحج إذا ثبت إفلاسه، وإن كان في ماله وفاءٌ، فيقضي الدين وجوباً؛ لأن قضاء الدين مقدم على الحج؛ إذ خصومة صاحب الدين أشد.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤١، المسلك المتقسط ص ٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٠.
(٧) لأنّه لو كفله بغير أمره فلا حق للكفيل على المديون، ويكون الإذن من رب الدين، فإن أذن الغريم بالكفالة اعتبر إذنهما.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤١، البحر الرائق ٥/ ٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢١.
(٨) لأنها ليست بأرض هجرة، ولأنه لما كانت الذنوب بها تتضاعف عقوبتها فالسلامة في ترك الجوار بها مخافة مواقعة الذنوب التي تتضاعف عقوبتها.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٠١، المبسوط ٣/ ١١٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٥٩، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>