للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُستوفى في الحرم قصاصٌ، ويُستوفى ما دون النفس، ولا يُقطع السارق فيه (١).

ولو دخل الحربيُّ لا يتُعرض له، ويمنع عنه الطّعام والشراب (٢).

ويُكره الحجُّ على الحمار، والأفضل على البعير (٣).

ويُكره الخروجُ إلى الحجّ إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجاً إلى خدمة الولد (٤).

والأجدادُ والجدّات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين (٥). (ف) (٦) (ظ) (٧)

* * * *


(١) أما القصاص في النفس وحد السرقة فإنه إذا وجب على إنسان شيء من ذلك، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع حتى يخرج منه؛ لعموم قوله تعالى: {دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [سورة آل عمران، من الآية (٩٧)]، وأما استيفاء القصاص فيما دون النفس فإنه يُستوفى قياساً على الحبس في الدين؛ لأنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٨، التجريد ١١/ ٥٦٧٦، بدائع الصنائع ٧/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧.
(٢) لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [سورة العنكبوت، من الآية (٦٧)]، وهذا إذا دخل ملتجئاً، أما إذا دخل مكابراً أو مقاتلاً فإنه يقتل؛ لقوله تعالى {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [سورة البقرة، من الآية (١٩١)].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٨، التجريد ١١/ ٥٦٧٦، بدائع الصنائع ٧/ ١١٤.
(٣) لعدم تحمل الحمار المشقة الشديدة، بخلاف البعير.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٤٠٧، البحر الرائق ٢/ ٣٣٣، النهر الفائق ٢/ ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٠، المسلك المتقسط ص ٥٥.
(٤) هذا في حج النفل كما جزم به ابن نُجيم، لأنّ طاعة الوالد واجبة، بخلاف حج النفل.
يُنظر: الفتاوى السراجية ص ١٩٠، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤١، البحر الرائق ٢/ ٣٣٢، مجمع الأنهر ١/ ٣١٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠.
(٥) لأن استحقاقهم للبِرّ والطاعة باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين، ولمعنى وجوب النفقة.
يُنظر: المبسوط ٥/ ٢٢٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٤١، البحر الرائق ٢/ ٣٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٧٣.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٨٤/ب).

<<  <   >  >>