للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوسف (١)، والشافعي (٢) رحمهما الله، وهو الأصحُّ، وعليه الفتوى (٣).

فالحاصل أنّ ما لا يجوز الوضوء به من المياه اثنا عشر:

ماء البطيخ، وماء القثّاء، وماء الخيار، والخل، والمُرِّيّ، وماء الباقلّاء، وماء الصّابون، وماء الأُشْنان (٤)، وماء القُضْبان (٥)، وماء الورد، والأشربة، والنبيذ (٦). (شم) (٧)

الماء إذا اختلط بالمُخاطِ أو بالبُزاقِ جاز به التوضؤ ويكره (٨). (ف) (٩)


(١) يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٥.
(٢) يُنظر: مختصر المزني ص ٩٣، الاصطلام للسمعاني ١/ ٥٧، بحر المذهب للروياني ١/ ٤٨.
(٣) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة المائدة، من الآية ٦]، ومن هذه حاله ليس واجداً للماء فيجب عليه التيمم فقط، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر لفاقد الماء، وأنّه يتيمم، قال ابن عابدين: "وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا"، وعن أبي حنيفة: الجمع بين التيمم والوضوء كسؤر الحمار، وهو قول محمد.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، العناية ١/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧.
(٤) الأُشْنان: نوع من الشجر تغسل به الأيدي والثياب، وهو الحُرْض الذي سبق ذكره. يُنظر: لسان العرب ١٣/ ١٨، تاج العروس ٣٤/ ١٨٠.
(٥) ماء القُضبان: ماء العنب. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٠، المحكم ٧/ ٥٨٦، المغرب ص ٢٠٧.
(٦) لانتفاء اسم الماء المطلق عنها كلّها.
(٧) شرح مجمع البحرين ١/ ٢٠٧.
(٨) لأنّ كلّاً من البزاق والمخاط طاهر، وقد لاقى طاهراً، وكراهة التطهر به لاستقذاره.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٦٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٤، البناية ١/ ٣٦٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٢٤.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.

<<  <   >  >>