(٢) يُنظر: مختصر المزني ص ٩٣، الاصطلام للسمعاني ١/ ٥٧، بحر المذهب للروياني ١/ ٤٨. (٣) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة المائدة، من الآية ٦]، ومن هذه حاله ليس واجداً للماء فيجب عليه التيمم فقط، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي عدم جواز الوضوء بنبيذ التمر لفاقد الماء، وأنّه يتيمم، قال ابن عابدين: "وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا"، وعن أبي حنيفة: الجمع بين التيمم والوضوء كسؤر الحمار، وهو قول محمد. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٨، العناية ١/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧. (٤) الأُشْنان: نوع من الشجر تغسل به الأيدي والثياب، وهو الحُرْض الذي سبق ذكره. يُنظر: لسان العرب ١٣/ ١٨، تاج العروس ٣٤/ ١٨٠. (٥) ماء القُضبان: ماء العنب. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٠، المحكم ٧/ ٥٨٦، المغرب ص ٢٠٧. (٦) لانتفاء اسم الماء المطلق عنها كلّها. (٧) شرح مجمع البحرين ١/ ٢٠٧. (٨) لأنّ كلّاً من البزاق والمخاط طاهر، وقد لاقى طاهراً، وكراهة التطهر به لاستقذاره. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٦٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٤، البناية ١/ ٣٦٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٢٤. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.