للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا اختلط شيءٌ بالماء يُعتبر فيه الغلبة أولاً من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء (١).

فيُنظر إن كان يخالف لونُه لونَ الماء كالّلبَن، والعصير، والخلِّ، والزعفران ونحوها فالعبرة باللون، إن كان الغلبة للون الماء يجوز به التوضؤ، وإلا فلا (٢).

وإن كان يوافق لونُه لونَ الماء نحو ماءِ الثّمار والأشجار، وماء البطيخ فالعبرة للطعم إن كان شيئاً يظهر له طعم في الماء فإن كان الغالبُ طعمَ ذلك الشيءِ لا يجوز (به التوضؤ) (٣) وذلك نحو نقيع الزبيب، وسائر الأنبذة (٤).

وإن كان شيئاً لا يظهر طعمُه في الماء فإنّ العبرة فيه لكثرة الأجزاء، إن كان أجزاء الماء أكثر يجوز التوضؤ به، وإلا فلا (٥).

* * * *


(١) وهذا يُخالف ما ذكره قبلُ في الصفحة رقم ١٧٥ من هذا البحث؛ لذا قال ابن نجيم موفّقاً بين هذه النقول والأقوال: "وأما قول من قال: العبرة للون ثم الطعم ثم الأجزاء، فمراده أن المخالط المائع للماء إن كان لونه مخالفاً للون الماء فالغلبة تعتبر من حيث اللون، وإن كان لونه لون الماء فالعبرة للطعم إن غلب طعمه على الماء لا يجوز، وإن كان لا يخالفه في اللون والطعم والريح فالعبرة للأجزاء".
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥.
(٢) اعتباراً بالغالب في هذه المسألة وما بعدها.
(٣) في (ب) و (ج): التوضؤ به.
(٤) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.
(٥) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٧٣، النهر الفائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨١.

<<  <   >  >>