للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أصاب الثوبَ من لعابِهما أو عرقِهما لا يَمنع جوازَ الصلاة وإن فحُش في ظاهر الرواية (١). (طح) (٢)

وفي طهارةِ لبنِ الأتان (٣) روايتان (٤). (ف) (٥)

* * * *


(١) لما مرّ من الضرورة بركوبها ومماستها، وقد جاء عن أبي حنيفة ثلاث روايات في لعاب البغل والحمار أو عرقهما إذا أصاب الثوب أو البدن، في رواية قدّره بالدرهم، وفي رواية قدّره بالفاحش الكثير، وفي رواية: لا يمنع وإن فحش، والأخيرة هي المعتمدة كما صرح به قاضيخان وغيره.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٠، البناية ١/ ٤٦٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٨٢، البحر الرائق ١/ ١٣٢.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٦٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) الأتان: أنثى الحمار. يُنظر: العين ٣/ ٢٢٧، لسان العرب ١٣/ ٦، تاج العروس ١١/ ٧٨.
(٤) الأولى: نجاسته في ظاهر الرواية؛ لأنّ العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته، وكل ما حرم لحمه لنجاسته، فكذلك حكم لبنه، بدلالة الكلب والخنزير، لما كانت لحومهما محرمة للنجاسة، كان كذلك حكم ألبانها.
والثانية: طهارته، وهي مرويُّة عن محمد، والمصححة في الهداية ومنية المصلي والكافي والتبيين، ولم أقف على وجهه عند الحنفية، ولعلّه كان طاهراً باعتبار عرقه كما نقله النووي دليلاً لبعض الشافعية.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٣٥، الهداية ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٤، البناية ١/ ٤٩٠، فتح القدير ١/ ١١٤، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٨٤، المجموع للنووي ٢/ ٥٦٩.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨.

<<  <   >  >>