وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء (١):
الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل.
الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية.
الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو.
الرابع: تدهين الرأس واللحية.
الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات.
السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية.
السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم.
* * * *
(١) يُنظر في الكلام على هذه المحظورات الصفحةُ رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute