للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء (١):

الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل.

الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية.

الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو.

الرابع: تدهين الرأس واللحية.

الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات.

السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية.

السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم.

* * * *


(١) يُنظر في الكلام على هذه المحظورات الصفحةُ رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>