للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية (١).

ويسوق الهدي، وهو أفضل من أن يقودها (٢).

ولا يُشعِر البدنة، وهو الإدماء بالجرح، وصفته: أن يشقّ سنامها، بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيسر، ويلطّخ سنامها بالدم إعلاماً، وهذا الصنع مكروه (٣). (هـ) (٤)

وما به دمٌ على المفرد فعلى القارن به دمان، إلا بجواز الوقت غير محرم (٥).

فالحاصل أنّ الإفراد بالحج أن يأتي بحج مفردة، والإفراد بالعمرة أن يأتي بعمرة مفردة، والقران جمع الحج والعمرة بإحرامٍ واحدٍ، يقول: "لبيك بحجة وعمرة"، ويأتي بأفعال العمرة أولاً، ثم بأفعال الحج من غير أن يحلّ فيما بينهما، والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طواف عمرته في أشهر الحج، ثمّ يحرم للحج من عامه ذلك، سواءٌ حلّ من عمرته بالحلق، أو التقصير، ثمّ أحرم للحج، أو قبل أن يحلّ من عمرته، فيكون إحرام عمرته مكّيّاً، وكذا إحرام حجة مكّيّاً.


(١) يعني أنه إن قلّد البدنة وساقها بنية الإحرام يصير محرماً، سواء لبّى بعد ذلك أو لم يلبّ، ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، العناية ٣/ ٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، البناية ٤/ ٣٠٦، فتح القدير ٣/ ٧.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من ساق البدن معه]، (٢/ ١٦٧:برقم ١٦٩١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة".
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤٦، العناية ٣/ ٧، البناية ٤/ ٣٠٦، درر الحكام ١/ ٢٣٦.
(٣) لأنّه مُثلة، وهو منهيٌّ عنه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، الاختيار ١/ ١٥٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٨.
(٤) الهداية ١/ ١٥٤.
(٥) لأن جناية القارن جنايةٌ على إحرامين، والمراد بالوقتِ الميقات، واستثني من عدم تعدد الدّم؛ لأنَّ الواجبَ عليه عند الميقات إحرامٌ واحد.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، النهر الفائق ٢/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٧.

<<  <   >  >>