يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، العناية ٣/ ٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، البناية ٤/ ٣٠٦، فتح القدير ٣/ ٧. (٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب من ساق البدن معه]، (٢/ ١٦٧:برقم ١٦٩١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة". يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤٦، العناية ٣/ ٧، البناية ٤/ ٣٠٦، درر الحكام ١/ ٢٣٦. (٣) لأنّه مُثلة، وهو منهيٌّ عنه. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، الاختيار ١/ ١٥٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٨. (٤) الهداية ١/ ١٥٤. (٥) لأن جناية القارن جنايةٌ على إحرامين، والمراد بالوقتِ الميقات، واستثني من عدم تعدد الدّم؛ لأنَّ الواجبَ عليه عند الميقات إحرامٌ واحد. يُنظر: الاختيار ١/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٧، النهر الفائق ٢/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٧.