للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو وجد الهدي بعدما حلق وحلّ قبل أن يصوم سبعة أيامٍ صحّ صومه، ولا يلزمه ذبح الهدي (١).

ولو صام ثلاثة أيام ولم يحلّ حتى مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي فصومه ماضٍ، ولا شيء عليه (٢).

فإن لم يجد هدياً و (حلّ) (٣) فعليه دم المتعة، ودمٌ لإحلاله قبل أن يذبح، ولا دم عليه لترك الصوم (٤).

وحكمُ القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدي إن وجده، والصّيام إن لم يقدر عليه (٥).

ولو أنّ مكيّاً خرج إلى الآفاق وأتى متمتعاً لا يكون متمتعاً وإن ساق الهدي لمتعته (٦). (ظ) (٧)

وإن أراد المتمتعُ أن يسوق الهدي أحرم، وساق هديه، فإن كانت بدنةً قلّدها (٨) بمزادة (٩)، أونعلٍ، والتقليد أولى من التجليل (١٠) (١١)، ويلبّي، ثمّ يقلّد (١٢).


(١) لأن المقصود قد حصل بالحلق، وهو التحلل فيسقط حكم البدل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩، الاختيار ١/ ١٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٣، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٥.
(٢) لأن الذبح يتوقت بأيام الذبح، فإذا مضت فقد حصل المقصود، وهو إباحة التحلل فكأنه تحلل ثم وجد الهدي.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٤، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٥.
(٣) في (ج): للرجل
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٤ من هذا البحث.
(٥) لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم، وهو الجمع بين الحجة، والعمرة في سفر واحد.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٤، الهداية ١/ ١٥١، العناية ٢/ ٥٢٥، البناية ٤/ ٢٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣١.
(٦) لأن عود المكي مستحق عليه فيمنع من التمتع صحة إلمامه بأهله.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٥٥، العناية ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٣٩٠.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٧٨/أ).
(٨) تقليد الهدي: أَن يعلق فِي عُنُقه نعل أَو جلدَة أَو مزادة أو شبه ذلك علامةً له. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٦، مشارق الأنوار ٢/ ٨٤.
(٩) المزادة: الراوية التي يُحمل فيها الماء، وتعلق على البعير ونحوه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٦١، تاج العروس ٨/ ١٥٦.
(١٠) تجليل الهدي: إلقاء الجُلّ على ظهر الهدي، والجُلّ ما يلبس على الدابة اتقاء الحر والبرد. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٦، لسان العرب ١١/ ١١٩.
(١١) لأن التقليد يراد به التقرب، والتجليل قد يكون لغيره كالزينة.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، العناية ٣/ ٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، درر الحكام ١/ ٢٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٨.
(١٢) لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجّه معه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٤، العناية ٣/ ٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٥، البناية ٤/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٨.

<<  <   >  >>