للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو طاف في شوال، ثمّ عاد إلى أهله، ثمّ عاد إلى مكة، وطاف ما بقي وحجّ من عامه ذلك، فإن كان أكثر الطواف في السّفر الثاني يكون متمتعاً، وإلا لا (١).

المتمتع إذا لم يسق الهدي مع نفسه فكما فرغ من أفعال العمرة يتحلّل، فإن ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج (٢). (ف) (٣)

وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتعٌ أيضاً (٤).

وهم: أهلُ الحلّ دون المواقيت، وأهل الحرم كأهل البستان، وأهل مكة (٥).

ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام، أو بعد ما كمل قبل أن يحلق، أو يحلّ، وهو في أيام الذبح بطل صومه، ولا يحل إلا بالهدي (٦).


(١) اعتباراً بالأغلب كما هو الحال في المسألة السابقة.
(٢) لأن سوق الهدي مانعٌ من التحلل؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحيض، باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة]، (١/ ٧١:برقم ٣١٩) عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه».
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٨، الهداية ١/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩، الاختيار ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٤٥.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٨.
(٤) لأن شرعية الهدي؛ لأجل الترفه بإسقاط إحدى السّفرتين، وهذا إنما هو في حق الآفاقي.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٣٢، المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٥٥، الاختيار ١/ ١٥٩.
(٥) يعني أن هذا هو المراد بحاضري المسجد الحرام، ووجه دخول من دون المواقيت؛ لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام، وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة، بدليل أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في مكة، فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة.
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٠، التجريد ٤/ ١٧٣٠، المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، العناية ٣/ ١٤.
(٦) لأن الصوم بدل، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالبدل بطل البدل، ولزم الأصل.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩، الاختيار ١/ ١٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٣، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٥.

<<  <   >  >>