(٢) لأن سوق الهدي مانعٌ من التحلل؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحيض، باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة]، (١/ ٧١:برقم ٣١٩) عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه». يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٨، الهداية ١/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩، الاختيار ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٤٥. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٨. (٤) لأن شرعية الهدي؛ لأجل الترفه بإسقاط إحدى السّفرتين، وهذا إنما هو في حق الآفاقي. يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٣٢، المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٥٥، الاختيار ١/ ١٥٩. (٥) يعني أن هذا هو المراد بحاضري المسجد الحرام، ووجه دخول من دون المواقيت؛ لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام، وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة، بدليل أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في مكة، فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٠، التجريد ٤/ ١٧٣٠، المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، العناية ٣/ ١٤. (٦) لأن الصوم بدل، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالبدل بطل البدل، ولزم الأصل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩، الاختيار ١/ ١٥٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٣، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٥.