(٢) الاختيار ١/ ١٥٩. (٣) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٧١، العناية ٣/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٠. (٤) لأنه لم يتم العمرة في الوجه الأول، وأتمها في الثاني. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢١. (٥) لأنه لا يصير متمتعا إلا بحصول العمرة والحجة، ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعا. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧١، الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧. (٦) لأنه بمجاوزة الميقات صار في حكم من لم يدخل مكة فإذا اعتمر في أشهر الحج وحجّ من عامه فقد أتى بعمرة ميقاتية وحجة مكية فكان متمتعا، وإن لم يجاوز الوقت إلا في أشهر الحج فليس بمتمتع؛ لأن أشهر الحج لما دخلت، وهو داخل الميقات حرم عليه التمتع كما هو حرام على أهل مكة، فلا تنقطع هذه الحرمة بخروجه من الميقات. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، فتح القدير ٣/ ٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧. (٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٠١، المبسوط ٤/ ١٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩. (٨) لأنّ للأكثر حكم الكل. يُنظر: المبسوط ٤/ ٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٦.