للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يقدر على الهدي تحلّل، وعليه دمان، دمُ التمتع، ودمٌ لتحلله قبل الهدي (١). (اخ) (٢)

ولو اعتمر في أشهر الحج، ثمّ أفسدها وأتمّها على الفساد، وحجّ من عامه ذلك لا يكون متمتعاً؛ لأنّه لم يتمّ العمرة (٣).

ولو قضى العمرة الفاسدة، وحجّ من عامه ذلك، إن قضاها قبل أن يرجع إلى الميقات لا يكون متمتعاً، ولو قضى الفاسدة بعدما رجع إلى الميقات يكون متمتعاً (٤).

ولو لم يقض الفاسدة حتى رجع إلى موضعٍ لأهله المتعةُ والقرانُ، ثمّ عاد وقضى العمرة الفاسدة، وحجّ من عامه ذلك لا يكون متمتعاً، إلا أن يرجع إلى أهله، ثمّ يعود محرماً بالعمرة (٥).

ولو خرج إلى الميقات قبل أشهر الحجّ، ثمّ رجع يكون محرماً (٦).

ويجب الدّم على القارن والمتمتع؛ شكراً لما أنعم اللّه عليه تيسيراً للجمع بين العبادتين (٧).

إذا أحرم بالعمرة فطاف لها بعض الطواف في رمضان، وبعضه في شوال، ثمّ حجّ من عامه ذلك فإن كان أكثر طواف العمرة في شوال كان متمتعاً وعليه دم المتعة، وإلا لا يكون متمتعاً (٨).


(١) يُنظر: الهداية ١/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤٤، العناية ٢/ ٥٣٢، البناية ٤/ ٢٩٧، البحر الرائق ٢/ ٣٨٨.
(٢) الاختيار ١/ ١٥٩.
(٣) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٧١، العناية ٣/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٠.
(٤) لأنه لم يتم العمرة في الوجه الأول، وأتمها في الثاني.
يُنظر: الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢١.
(٥) لأنه لا يصير متمتعا إلا بحصول العمرة والحجة، ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧١، الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧.
(٦) لأنه بمجاوزة الميقات صار في حكم من لم يدخل مكة فإذا اعتمر في أشهر الحج وحجّ من عامه فقد أتى بعمرة ميقاتية وحجة مكية فكان متمتعا، وإن لم يجاوز الوقت إلا في أشهر الحج فليس بمتمتع؛ لأن أشهر الحج لما دخلت، وهو داخل الميقات حرم عليه التمتع كما هو حرام على أهل مكة، فلا تنقطع هذه الحرمة بخروجه من الميقات.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ٢٠، فتح القدير ٣/ ٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧.
(٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٠١، المبسوط ٤/ ١٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٩.
(٨) لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٦.

<<  <   >  >>