للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويفعل كالمفرد في طواف الزيارة، ويرمل، ويسعى، وعليه دم التمتع، ولم تنُبْ الأضحية عنه (١).

وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع (٢).

والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يومَ التروية، ويوماً قبلها، ويوم عرفة (٣).

فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق حلّق، أو قصّر، ثم يصومُ سبعة أيام بعد ما تمضي أيام التشريق، وفرغ من أفعال الحج يعني بعد أيام التشريق (٤). (ظ) (٥)

وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم، ولا يقضي؛ لأنها بدلٌ، ولا بدل للبدل (٦).

ولا يجوز صومُها في أيام النحر؛ لأنّها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص (٧).

وإذا لم يصم الثلاثة لا يصم السبعة؛ لأنّ العشر وجبت بدلاً عن التحلّل، وقد فات بفوات البعض فيجب الهدي (٨).


(١) لأنهما واجبان متغايران.
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥١، درر الحكام ١/ ٢٣٦، البحر الرائق ٢/ ٣٩٧، النهر الفائق ٢/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٨.
(٢) لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦].
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٦، المبسوط ٤/ ١٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، الهداية ١/ ١٥٢.
(٣) لأن صوم اليوم بدلٌ عن الهدي، فالأولى أن يؤخره إلى آخر الوقت الذي يفوته بمضيه رجاء أن يجد الهدي.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، الهداية ١/ ١٥٢، الاختيار ١/ ١٥٨، العناية ٢/ ٥٣٠.
(٤) لأنّ الصوم فيها وكذا في يومِ النحر ممنوعٌ مطلقاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، البحر الرائق ٢/ ٣٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣٣.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٧٧/ب).
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤١٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٣، الهداية ١/ ١٥٢، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، البحر الرائق ٢/ ٣٨٨.
(٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٦،، الهداية ١/ ١٥٢، فتح القدير ٢/ ٥٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٩.
(٨) مرّ قريباً في قوله: " وإن لم يصم الثلاثة لم يجزِه إلا الدّم".

<<  <   >  >>