للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسّمك (١). (ف) (٢)

يجب العُشر في العسل إذا كان في أرضِ العُشر (٣)

، وكذا المنُّ (٤) إذا سقط على الشّوك الأخضر في أرضه (٥).

ولو جعل أرضَه مَشجرةً (٦)، أو مَقصبةً (٧) يقطعها (ويبيعها) (٨) في كلّ سنةٍ كان فيه العُشر، وكذا لو جعل فيها القَتّ (٩) للدوابّ (١٠).

ويجب العُشر في الأراضي الموقوفة، وأرض الصّبيان والمجانين إن كانت عُشرية (١١)، وإلا ففيها الخراج (١٢). (ف) (١٣)


(١) الجامع لعدم إيجاب الزكاة في كلّ هذا هو أ، سببَ العشر الأرضُ النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.
يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٥، منحة السلوك ص ٢٣٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.
(٣) لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.

يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٢٧، درر الحكام ١/ ١٨٦.
(٤) المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٣٣٨، تاج العروس ٣٦/ ١٩٦.
(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٤٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦.
(٦) أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.
(٧) أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.
(٨) في (أ): يمنعها.
(٩) القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص ٢/ ١٧٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٥١.
(١٠) لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٥، البناية ٣/ ٤٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٦.
(١١) لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، العناية ٢/ ٤٣، فتح القدير ٦/ ٤٣.
(١٢) وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥.
(١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>