يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٥، منحة السلوك ص ٢٣٦.(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.(٣) لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، البناية ٣/ ٤٢٧، درر الحكام ١/ ١٨٦.(٤) المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٣٣٨، تاج العروس ٣٦/ ١٩٦.(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه.يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٤٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٦.(٦) أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.(٧) أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية ٣/ ٤٢٤.(٨) في (أ): يمنعها.(٩) القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص ٢/ ١٧٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٥١.(١٠) لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر.يُنظر: الهداية ١/ ١٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٥، البناية ٣/ ٤٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٦.(١١) لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين.يُنظر: المبسوط ٣/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، العناية ٢/ ٤٣، فتح القدير ٦/ ٤٣.(١٢) وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات.يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٠، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥.(١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute