للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأمّا إذا كَمُل مع المستفاد (فالحول) (١) ينعقد عليه في الحال (٢). (طح) (٣)

المستخرجُ من الأرض له أَسامٍ ثلاثة: الكنزُ، والمعدنُ، والرّكاز.

والكنز: اسمٌ لمال دفنه بنو آدم.

والمعدن: اسمٌ لما خلقه الله تعالى يوم خُلقت الأرض.

والرّكاز: اسمٌ لهما جميعاً (٤).

وإذا كان الموجود كنزاً فلا يخلو:

إمّا أن يجده في دار الإسلام، أو في دار الحرب.

ولا يخلو إمّا أن يكون به علامة الإسلام، أو لا.

أمّا إذا وجده في دار الإسلام: إن وجده في أرضٍ غير مملوكةٍ مثل المفاوز، والجبال، وغيرهما، يُنظر:

إن كانت به علامة الإسلام، كالمكتوب عليها "لا إله إلا الله"، أو آيةٍ من القرآن، يكون بمنزلة اللُّقَطة يُصنع بها ما يُصنع باللُّقطة (٥).

وإن لم يكن بها علامة الإسلام، قيل: إنّ في زماننا بمنزلة اللقطة، ولا يكون بمنزلة الغنيمة؛ لأنّ وقت الإسلام قد طال وامتدّ، قلّما يكون ذلك من مال الجاهلية (٦).


(١) في (ب): بالحول.
(٢) لأنه إذا كان أقل من النصاب لم ينعقد الحول على الأصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية؟!
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الاختيار ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٥.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٩٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٧.
(٥) لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين، ومالُ المسلمين لا يُغنم، إلا أنّه مالٌ لا يعرف مالكه، فيكون بمنزلة اللقطة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، البناية ٣/ ٤٠٨.
(٦) هذا المقول ذكره صاحب الهداية وغيره دون نسبة، وقد قدّم أنّه يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه أصل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٧، البناية ٣/ ٤١١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٥.

<<  <   >  >>