(٢) لأنه إذا كان أقل من النصاب لم ينعقد الحول على الأصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية؟! يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤، الاختيار ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٥. (٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٩٤، (تحقيق: محمد الغازي). (٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٧. (٥) لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين، ومالُ المسلمين لا يُغنم، إلا أنّه مالٌ لا يعرف مالكه، فيكون بمنزلة اللقطة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، البناية ٣/ ٤٠٨. (٦) هذا المقول ذكره صاحب الهداية وغيره دون نسبة، وقد قدّم أنّه يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه أصل. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٧، البناية ٣/ ٤١١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٥.