للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان يُعرف أنّه من مال الجاهلية فحينئذٍ يُرفع منه الخُمس، وأربعة أخماسه للواجد كائناً من كان، الموجود ذهبٌ، أو فضةٌ، أو غيرُهما، والواجدُ صغيراً، أو كبيراً، أو عبداً، مسلماً، أو ذمّياً (١)، إلا إذا كان حربياً مستأمناً، فإنّه يُستردُّ منه كلُّه؛ لأنّ هذا بمنزلة الغنيمة، ألا ترى أنه يجب فيه الخُمس؟ (٢).

ولو وُجد في أرضٍ مملوكةٍ اتفقوا على وجوب الخمس فيه، وأربعةُ أخماسه لصاحب الحِطّة إن كان حيّاً، ولورثته إن كان ميتاً (٣).

ولو كان لا يعرف صاحب الحِطّة يُعطى لأقصى مالك الأرض، أو لورثته الذي لا يُعرف غيره (٤).

ولو وَجد الكنزَ في دار الحرب إن وَجده في أرضٍ ليست مملوكةً لأحدٍ فهو للواجد، فلا خمُس فيه (٥).

ولو وجد في ملكِ بعضهم فإنّه يُنظر:

إن دخل إليهم بأمان فلا يحلّ له أن يأخذه (٦)، ولو لم يردّه إلى صاحبه، وأخرجه يصير ذلك ملكاً له، إلا أنّه لا يطيب له (٧).


(١) لأن حكمه حكم الغنيمة؛ لأنه مال الكفار، وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنه أخذه بقوة نفسه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٠٦، فتح القدير ٢/ ٢٣٧.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٣.
(٣) لأنّ صاحب الخطة ملك الأرض بما فيها؛ لأنه إنما ملكها بتمليك الإمام، والإمام إنما ملك الأرض بما وجد منه ومن سائر الغانمين من الاستيلاء والاستيلاء كما ورد على ظاهر الأرض ورد على ما فيها فملك ما فيها وبالبيع لا يزول ما فيها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، النهر الفائق ١/ ٤٥١.
(٤) يعني يُعطى لأقصى مالك لهذه البقعة في الإسلام، أو لورثته إن كان ميتاً، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، الاختيار ١/ ١١٨، منحة السلوك ص ٢٣٦.
(٥) لأنه مال أخذه لا على طريق القهر والغلبة؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غنيمة فلا خمس فيه ويكون الكل له؛ لأنه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٧، البناية ٣/ ٤١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٣.
(٦) تحرزا عن الغدر، لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، فتح القدير ٢/ ٢٣٨.
(٧) لتمكن خبث الخيانة فيه فسبيله التصدق به، فلو باعه يجوز بيعه لقيام الملك.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>