للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن دخلها بغير أمان حَلَّ، ولا خُمس فيه (١).

وإذا كان الموجود معدناً يُنظر:

إن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فهو للواجد كائناً من كان، غير الحربيّ (٢).

وأما الخُمس فهل يجب عليه أو لا؟ يُنظر:

إن كان الموجود مما يذابُ بالإذابة وينطبع بالحيلة (٣) كالذّهب، والفضّة، والنّحاس، والرصاص، ففيه الخمس، قلّ الموجود، أو كثُر، وأربعة أخماسه للواجد كما في الكنز.

وان كان الموجود مما لا يُذاب بالإذابة، ولا ينطبع، كالفصوص (٤)، واليواقيت (٥)، وما أشبهها من الجواهر، فلا خمس فيه، وذلك كلّه للواجد (٦).

وإن وُجد المعدن في أرضٍ مملوكةٍ يكون لمالك الأرض في الأحوال كلّها، ثمّ إن وُجد في الدّار يكون لصاحب الدّار، ولا خمس فيه، وكذلك المنزل، والحانوت (٧).


(١) أمّا الحل؛ فلأنّ له أن يأخذ ما ظفر به من أموالهم من غير رضاهم، وأما عدم وجوب الخمس؛ فلأنّه غير مأخوذ على سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة فلا يجب فيه الخمس.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، البناية ٣/ ٤١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٤.
(٢) لأنّه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش، وأمّا أخذه من الحربي؛ فلأنّ هذا في معنى الغنيمة، ولا حق لأهل الحرب في غنائم المسلمين لا رضخا ولا سهماً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، العناية ٢/ ٢٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢.
(٣) لعل المراد بالحيلة هنا: معالجة الشيء، واستعمال ما يُحيله من حال إلى حال. يُنظر: العين ٣/ ٢٩٧، المعجم الوسيط ١/ ٢٠٩.
(٤) الفصوص جمع فَصّ، وهو نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح ٣/ ١٠٤٨، مقاييس اللغة ٤/ ١٤٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣١.
(٥) اليواقيت جمع ياقوتة، وهو أيضاً نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح ١/ ٢٧١، المعجم الوسيط ١/ ١٥٧.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩١٧ من هذا البحث.
(٧) لأنّ تمليك الإمام الدار، وكذا المنزل والحانوت جُعل مطلقا عن الحقوق، بخلاف ما يأتي في الرواية الأولى في الأرض.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>