يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، البناية ٣/ ٤١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٤. (٢) لأنّه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش، وأمّا أخذه من الحربي؛ فلأنّ هذا في معنى الغنيمة، ولا حق لأهل الحرب في غنائم المسلمين لا رضخا ولا سهماً. يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، العناية ٢/ ٢٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢. (٣) لعل المراد بالحيلة هنا: معالجة الشيء، واستعمال ما يُحيله من حال إلى حال. يُنظر: العين ٣/ ٢٩٧، المعجم الوسيط ١/ ٢٠٩. (٤) الفصوص جمع فَصّ، وهو نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح ٣/ ١٠٤٨، مقاييس اللغة ٤/ ١٤٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣١. (٥) اليواقيت جمع ياقوتة، وهو أيضاً نوع من الأحجار الكريمة النفيسة. يُنظر: الصحاح ١/ ٢٧١، المعجم الوسيط ١/ ١٥٧. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩١٧ من هذا البحث. (٧) لأنّ تمليك الإمام الدار، وكذا المنزل والحانوت جُعل مطلقا عن الحقوق، بخلاف ما يأتي في الرواية الأولى في الأرض. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩.