للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وُجد في أرضٍ، أو كرْمٍ ففيه روايتان: في روايةٍ لا شيء فيه (١)، وفي رواية فيه الخُمس (٢).

ولو وجد المعدن في دار الحرب إن وجده في أرضٍ غير مملوكةٍ فهو له، ولا خمس فيه (٣).

وإن وجده في ملك بعضهم ردّه عليه إذا دخل بأمان، وإن كان بغير أمان فلا خمُس فيه، وهو له (٤).

والمستخرجُ من البحر إنّه للواجد، ولا خمس فيه، مثل اللؤلؤ، والعنبر (٥) (٦).


(١) لأن المعدن من أجزاء الأرض وليس في سائر الأجزاء منها خمس فكذا في هذا الجزء، وهذه رواية الأصل، وهي المختارة في الكنز والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، العناية ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢١.
(٢) لأن الأرض ما مُلكت خالية عن المؤن؛ بدليل أن فيها العشر والخراج. بخلاف الدار؛ لأنها ملكت خالية عن المؤن، وهذه رواية الجامع الصغير.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، العناية ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢١، النافع الكبير ص ١٣٥.
(٣) لعين ما قيل قبلُ في الكنز كما نصّ على ذلك الكاساني، فالحِلُّ؛ لأنّ له أن يأخذ ما ظفر به من أموالهم من غير رضاهم، وأما عدم وجوب الخمس؛ فلأنّه غير مأخوذ على سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة فلا يجب فيه الخمس.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، درر الحكام ١/ ١٨٥، مجمع الأنهر ١/ ٢١٣.
(٤) أما إذا وجده في دار بعضهم، فإنه قد أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، كما أعطوه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم بغير إذنهم، وما في دار الرجل فهو في يده، فلا يأخذه؛ لأن فيه خفر الأمان، وإذا وجده في صحراء، فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده عليهم.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣٣، المبسوط ٢/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٣.
(٥) قال السرخسي في المبسوط ٢/ ٢١٣: "ثم الناس تكلموا في اللؤلؤ فقيل: إن مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا فعلى هذا أصله من الماء، وليس في الماء شيء، وقيل: إن الصدف حيوان تخلق فيه اللؤلؤ، وليس في الحيوان شيء ... ، وكذلك العنبر فقيل: إنه نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل: إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها على الساحل، وليس في الأشجار شيء، وقيل: إنه خثى دابة في البحر، وليس في أخثاء الدواب شيء".
(٦) لأن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اللؤلؤ، والعنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٢٨، المبسوط ٢/ ٢١٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦٨، الهداية ١/ ١٠٧.

<<  <   >  >>