للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الزئبق (١) الخُمس (٢)

، وهو بمنزلة النِّفط، والقِير (٣) (٤).

وليس فيما يستخرج من الجبال مثل: الزّرنيخ، والنورة، وما أشبه ذلك، مما يرجع إلى جنس التراب خُمسٌ في قولهم جميعاً (٥).

ولو تصدّق بخمسها على الفقراء ولم يدفعْها إلى الإمام جاز، ولا يؤخذ منه ثانياً بخلاف زكاة السوائم، والعشور (٦).

ولو دفع الخُمسَ إلى الوالدين، والمولودين، وهم محلُّ الصدقة جاز، بخلاف الزكاة، والعُشر، وصدقة الفطر، والكفارات، والنذور (٧).

ويجوز له أن يصرف الخُمس إلى نفسه إن كان محتاجاً، وأربعةَ أخماسِه أيضاً له (٨). (طح) (٩)


(١) الزئبق: نوع من المعادن لا يجمد، وليس من أجزاء الأرض، وفي المعجم الوسيط: "عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية". يُنظر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٧٣، الصحاح ٤/ ١٤٩٢، المعجم الوسيط ١/ ٣٨٧.
(٢) لأنّه ينطبع مع غيره إن كان لا ينطبع بنفسه فأشبه الفضة؛ لأنها لا تنطبع بنفسها لكن لما كانت تنطبع مع شيء آخر يخالطها من نحاس، أو آنك وجب فيها الخمس.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، العناية ٢/ ٢٣٩.
(٣) قال اللكنوي في عمدة الرعاية ٣/ ٢٢٧: "القير؛ هو بالكسرِ الزفت، ويقال: القارُ أيضاً، والنفطُ بفتح النون وكسرها: دهن يعلو الماءَ في العين".
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، البناية ٣/ ٤٠٤، درر الحكام ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١٨.
(٥) لأن الزرنيخ، والجص، والنورة ونحوها من أجزاء الأرض فكان كالتراب، ولا شيء فيه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١١٥، بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، العناية ٢/ ٢٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٥.
(٦) والفرق أن الخمس حق الفقراء والمساكين وقد أوصله إلى مستحقه، وهو في إصابة المعدن غير محتاج إلى حماية الإمام فكان هو في الحكم كزكاة الأموال الباطنة بخلاف الأموال الظاهرة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٤.
(٧) لأنّ الخمس من جنس الغنيمة فجاز دفعه إلى الوالدين والمولودين، بخلاف الزكاة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٠، بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٥.
(٨) لأنه مستحقٌّ له، ولا يلزم دفعه للسلطان، كما في السوائم والعشر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٧، العناية ٢/ ٢٣٥، البحر الرائق ٢/ ٢٦٢، النهر الفائق ١/ ٤٥٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٤.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٠٤، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>