للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت مصحيةً لا يُقبل إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان، وهلال ذي الحجة كالفطر، وهو ظاهر المذهب (١). (خ) (٢)

وإذا شهد الشّهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنّهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم: إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم أعرضوا عما كان حقاً عليهم، وإن جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم؛ لفقد التهمة (٣).

وشهادةُ الاثنين في الفطر والأضحى إنما تُعتبر إذا كان بالسّماء علة (٤)، أو كانت مصحيةً، وجاء من مكانٍ آخر، وإلا فجمعٌ كثير كما بينا (٥). (ظ) (٦)

وإذا ثبت في بلدٍ لزم جميع الناس (٧). (اخ) (٨)


(١) لما مرّ من أن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٠، النهر الفائق ٢/ ١٤.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩.
(٣) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٨٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨٥.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٣ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٢ من هذا البحث.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٦٣/أ).
(٧) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٧١ من هذا البحث.
قال ابن الهمام: "وجهه: عموم الخطاب في قوله "صوموا" معلقا بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم، فيعم الوجوب".
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣١٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١٦، مراقي الفلاح ص ٢٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٣.
(٨) الاختيار ١/ ١٢٩.

<<  <   >  >>