(٢) المطالع: جمع مَطلِع: موضع الطلوع، وهي مواضع منازل القمر ومساقطها. يُنظر: تهذيب اللغة ١١/ ٨٨، لسان العرب ١/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩١. (٣) لما سبق من الاستدلال، قال ابن نُجيم في البحر الرائق ٢/ ٢٩٠: "وهو ظاهر الراوية، والأحوط كذا في فتح القدير، وهو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى، كذا في الخلاصة". (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٧، البناية ٤/ ٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٩. (٦) لمكان الاشتباه أيضاً.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، البناية ٤/ ٣١. (٧) أما وجوب الصوم فلكونه مخاطباً بالصوم عند رؤية الهلال، وأمّا عدم لزوم الكفارة فلأن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط، فأورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات. يُنظر: الأصل ٢/ ١٤٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٥٠، الهداية ١/ ١١٨، البناية ٤/ ٢٤. (٨) لما مرّ في رؤية هلال شوال. (٩) باعتبار أنه يوم مختلف في وجوب صومه، فإن بعض الفقهاء قالوا بأنه لا يصومه إلا مع الإمام، وهذا هو المصحح في منحة السلوك، والدرر، ونقله ابن نجيم عن المحيط الرضوي، وغاية البيان. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، منحة السلوك ص ٢٥٧، درر الحكام ١/ ١٩٩، البحر الرائق ٢/ ٢٨٦.