يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، فتح القدير ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٠. (٢) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦٨، الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٨، البناية ٤/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٨. (٣) لوجود نصاب الشهادة على رؤية هلال رمضان. يُنظر: الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٨، البناية ٤/ ٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٧. (٤) لأنهم أفطروا يوما من رمضان لثبوت الشهر برؤية أهل ذلك البلد، وعدم رؤية أهل البلد لا يقدح في رؤية أولئك، إذ العدم لا يعارض الوجود. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٩، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١، النهر الفائق ٢/ ١١. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٧. (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٩.