للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك قاضٍ فإن كان الرجل ثقةً يصوم الناس بقوله، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطر (١).

إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحدٍ ولم يروا هلال شوال لم يفطروا حتى يصوموا يوماً آخر؛ لأنّهم لو أفطروا لأفطروا بشهادة واحدٍ، وشهادةُ الواحد لا تصلح حُجةً في الفطر (٢).

وإن كانوا صاموا بشهادة رجلين أفطروا إذا صاموا ثلاثين يوماً (٣).

ولو صام أهل بلدةٍ ثلاثين يوماً للرؤية، وأهل بلدةٍ أخرى تسعةً وعشرين يوماً للرؤية، فعلم من صام تسعةً وعشرين يوماً فعليهم قضاء يومٍ، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية (٤). (ف) (٥)

أهلُ بلدةٍ رأوا هلال رمضان فصاموا تسعةً وعشرين يوماً، فشهد جماعةٌ في اليوم التاسع والعشرين أنّ أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان في ليلة كذا، قبلكم بيوم، فصاموا وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان، فلم يروا الهلال في تلك الليلة، والسماء مصحيةٌ لا يباح الفطر غداً، ولا يترك التراويح في هذه الليلة؛ لأنّ هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية على شهادة غيرهم، وإنّما حكوا رؤية غيرهم فلا يلتفت إلى قولهم (٦).


(١) للضرورة في المسألتين.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٧، فتح القدير ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٠.
(٢) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦٨، الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٨، البناية ٤/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٨.
(٣) لوجود نصاب الشهادة على رؤية هلال رمضان.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٨، البناية ٤/ ٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٧.
(٤) لأنهم أفطروا يوما من رمضان لثبوت الشهر برؤية أهل ذلك البلد، وعدم رؤية أهل البلد لا يقدح في رؤية أولئك، إذ العدم لا يعارض الوجود.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٩، الاختيار ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١، النهر الفائق ٢/ ١١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٧.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٩.

<<  <   >  >>