(٢) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣١٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠١. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٧. (٤) لأنّه لو جاز اعتبار رؤيته نهارًا، لوجب أن يكون الصوم والفطر من وقت الرؤية، وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان، وبعضه من شوال، وأن يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا ونصفًا، وذلك خلاف السنة، والإجماع، فثبت أن لا عبرة برؤيته نهارًا، وأن الحكم متعلق برؤيته ليلًا، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، هو المختار في مختصر الطحاوي، والتبيين، والمراقي، وقال في الدر المختار: " رؤيته نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، مراقي الفلاح ص ٢٤٤، الدر المختار ص ١٤٥. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٨. (٦) لأنه أفطر بتأويل. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٢، منحة السلوك ص ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٧. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩. (٨) قال العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٤٩٣: " لا أصل له كما قاله الإمام أحمد، وغيره كالزركشي، والسيوطي".