(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٨/أ). (٣) لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله، ولم يوجدا. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥. (٤) لأنه لا بد من اعتبار أحد شطري الشهادة ليكون الخبر ملزماً، فإن سقط اعتبار العدالة بي اعتبار العدد. يُنظر: تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٤، فتح القدير ١٠/ ١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٩. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٩. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٦. (٧) يعني أن لا بد من العدالة في المخبر، وقد ذكر الشرنبلالي أن هذا هو قول أبي حنيفة، وقد ساق ابن الهمام الخلاف في هذه المسألة بأحسن مما هنا فقال: " الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يحصل العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل، وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية". يُنظر:: فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٧، مراقي الفلاح ص ٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥. (٨) لاشتهار الفرائض فيها، فمن أسلم فيها لزمه قضاء ما ترك. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٧، مراقي الفلاح ص ٢٣٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٦.