للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب شهر رمضان فتحرّى شهراً قبل رمضان لا يجوز (١)، وإن وافق رمضان يجوز، وكذا إن كان بعد رمضان (٢). (خ) (٣)

وهذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك (٤). (ف) (٥)

وهذا إنما يجوز إذا صام شهراً يوافق شهر رمضان في العدد، وصلاحيّة الأيام للقضاء (٦).

أمّا إذا وقع الصوم في شوال، أو كان شوال أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين يوماً لإتمام العدد، ويوماً لمكان يوم العيد، وإن وافق صوم شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم يقضي خمسة أيام أيضاً، يوماً لنقصان العدد، وأربعة أيام ليوم النحر، وأيام التشريق (٧). (ف) (٨)

رجلٌ أصبح مفطراً من أول يومٍ من رمضان، وأصبح النّاس صائمين، إن صام النّاس برؤية الهلال أو بعدِّهم شعبان ثلاثين يوماً فهم محسنون، والرجل مسيء، وعليه القضاء دون الكفارة، وإن صام


(١) لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل دخول الوقت.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، البحر الرائق ٢/ ٢٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩.
(٢) لأنه في الوجه الأول أدرك ما هو المقصود بالتحري، وفي الثاني يكون قضاءً.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، البحر الرائق ٢/ ٢٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٠.
(٤) لأنّ قضاء رمضان يُشترط لصحته تعيين النية ووجودها من الليل.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٨٣.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٦.
(٦) إلا أن يكون رمضان كاملا، وذلك الشهر ناقصا فحينئذ يقضي يوما لإكمال العدة، كما في المبسوط ٣/ ٥٩.
(٧) احترازاً عما لا يجوز الصيام فيه من هذه الأيام.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، فتح القدير ٢/ ٣١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٧.

<<  <   >  >>