للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: صومُ التطوّع (١).

قال (٢): ثمّ يحتاج من عليه الصيام أن ينوي ذلك في ليلةِ كلِّ يوم، أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال.

والصّومُ على ضربين: صومُ عَين، وصومُ دَين (٣).

فصومُ العين ثلاثة: رمضان، والتطوّع، والنذر بصوم يومٍ بعينه، وما سواها صوم دين.

فصوم العين يجوز بنية قبل الزّوال، ولو نوى من الليل أفضل (٤).

وصومُ الدَّين لا يجوز إلا بنيةٍ من الليل، كقضاء رمضان، والكفارات (٥). (طح) (٦)

* * * *


(١) منها ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصيام، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة]، (٣/ ٤١:رقم ١٩٨١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»
(٢) هذا النقل من شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، والقائل هنا هو الطحاوي كما في مختصره ص ٥٣، وقد عقّب المؤلف بشرح هذه العبارة من خلال نقله عن الأسبيجابي.
(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٠١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٩، الهداية ١/ ١١٦، العناية ٢/ ٣٠٣.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم الصبيان]، (٣/ ٣٧:برقم ١٩٦٠) عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما، فليصم».
قال الجصاص: "فأمر الآكلين بالإمساك، ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهار، فصار ذلك أصلًا في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين".

وأمّا اشتراط أن يكون قبل الزوال فلأنّ الصوم لا يتجزأ فرضا كان، أو نفلا ويصير صائما من أول النهار لكن بالنية الموجودة وقت الركن وهو الإمساك وقت الغداء المتعارف، فإذا نوى بعد الزوال فقد خلا بعض الركن عن الشرط، فلا يصير صائما شرعا.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٠٤، المبسوط ٣/ ٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤.
(٥) لأنّ القضاء والكفارات غير متعينة، ولا بد من التعيين في الابتداء، فلزم أن يكو ذلك قبل طلوع الفجر.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٣١١، البناية ٤/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣١١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٠.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٦٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>