للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: صوم النذر (١)، والنذر على وجهين (٢):

إمّا أن يوجب صومَ شهرٍ بعينه، أو بغير عينه، ولا يخلو إما أن يوجِب متتابعاً، أو متفرقاً.

أمّا إذا وجب على نفسه صومُ شهرٍ بعينه، أو أيامٍ بعينها فيلزمه أن يصوم متتابعاً، ذكَر التتابع، أو لا؛ لأنّ ذكْر التتابع في أيامٍ بعينها لغوٌ (٣).

ولو أفطر يوماً قضاه، ولا يلزمه الاستقبال (٤).

ولو أوجب على نفسه صوم شهرٍ بغير عينه إن ذكر التتابع، أو نوى، يلزمه متتابعاً (٥).

وإن أفطر يوماً استقبل (٦).

وإن لم يذكر التتابع ولم ينو، فهو بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق (٧). (طح) (٨)


(١) منها ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية]، (٨/ ١٤٣:برقم ٦٧٠٤) عن ابن عباس، قال: بينا النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه».
(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، الهداية ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ٢١٢.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(٤) لأنّه إذا أطلق النذر بالصوم اعتبر بما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقا، وهو قضاء رمضان إذا أفطر فيه يوما لا يلزمه الاستقبال فكذلك ما يوجبه على نفسه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(٥) اعتباراً بما أوجبه على نفسه بلفظه أو بنيته.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(٦) لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه.

يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(٧) لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٣، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٦١، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>