(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، الهداية ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ٢١٢. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٤) لأنّه إذا أطلق النذر بالصوم اعتبر بما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقا، وهو قضاء رمضان إذا أفطر فيه يوما لا يلزمه الاستقبال فكذلك ما يوجبه على نفسه. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٥) اعتباراً بما أوجبه على نفسه بلفظه أو بنيته. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٦) لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٧) لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٣، درر الحكام ٢/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٦١، (تحقيق: محمد الغازي).