للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان الإمامُ يقنت في القَومة بين الركوع والسجود فالمقتدي تابِعُه (١).

وكذا سجود السهو قبل السلام (٢).

وكذا في تكبيرات العيدين (٣). (ف) (٤)

ولو صلّى الفجر خلف إمامٍ يقنت لا يتابعه (٥)، والمختار أنّه يسكتُ قائما (٦).

ولو سها عن القنوت فركع، ثم ذكر لا يعود (٧). (خ) (٨)

رجلٌ أوتر فقرأ في الثّالثة القنوت ونسي القراءة حتى ركع، أو قرأ الفاتحة ونسي السورة حتى ركع يرفعُ رأسه ويقرأُ السورة ويُعيد القنوت والركوع، وإن قرأ الفاتحة والسورة ولم يقنت حتى ركع يمضي على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنّ القنوت واجبٌ، ولا يجوز نقضُ الفرض لإقامة الواجب، بخلاف الأُولى؛ لأنّ نقض الركوع كان لإقامة الفرض (٩). (ك) (١٠)


(١) أي يقنت هو أيضاً بعد الركوع تبعاً لأمامه؛ لأنَّ كونه بعد الركوع أو قبله مجتهد فيه، وليس كونه بعد الركوع مقطوعاً بنسخه أو بعدم سنيّته فلا يخالفُ إمامَه في مثلِ هذا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢٦، درر الحكام ١/ ١١٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٣.
(٢) لكونه محلاً للاجتهاد.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٣، فتح القدير ١/ ٤٣٥، مراقي الفلاح ص ١٧٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٩.
(٣) ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة في عددها. يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٢ من هذا البحث.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٤.
(٥) لأن القنوت في الفجر منسوخ؛ فلا يتابعه فيه.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٦، البناية ٢/ ٥٠٠، فتح القدير ١/ ٤٣٥، البحر الرائق ٢/ ٤٨، النهر الفائق ١/ ٢٩٣.
(٦) خلافاً لمن قال بالقعود؛ لأن فعل الإمام يشتمل على أمرين، أحدهما: القيام فيتابعه فيه؛ لأنه مشروع، والثاني: القنوت، فلا يتبعه، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والتبيين، والدرر.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٦، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، العناية ١/ ٤٣٥، درر الحكام ١/ ١١٤.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣١ من هذا البحث.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧١.
(٩) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٧١، البحر الرائق ٢/ ٤٥.
(١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢١/ب).

<<  <   >  >>