يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢٦، درر الحكام ١/ ١١٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٩٣. (٢) لكونه محلاً للاجتهاد. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٣، فتح القدير ١/ ٤٣٥، مراقي الفلاح ص ١٧٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٩. (٣) ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة في عددها. يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٢ من هذا البحث. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٤. (٥) لأن القنوت في الفجر منسوخ؛ فلا يتابعه فيه. يُنظر: الهداية ١/ ٦٦، البناية ٢/ ٥٠٠، فتح القدير ١/ ٤٣٥، البحر الرائق ٢/ ٤٨، النهر الفائق ١/ ٢٩٣. (٦) خلافاً لمن قال بالقعود؛ لأن فعل الإمام يشتمل على أمرين، أحدهما: القيام فيتابعه فيه؛ لأنه مشروع، والثاني: القنوت، فلا يتبعه، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والتبيين، والدرر. يُنظر: الهداية ١/ ٦٦، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، العناية ١/ ٤٣٥، درر الحكام ١/ ١١٤. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣١ من هذا البحث. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧١. (٩) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٧١، البحر الرائق ٢/ ٤٥. (١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢١/ب).