(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣٤. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٢. (٤) لإمكان الاحتراز عن الكثير دون القليل. يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤. (٥) وأدنى التكرار المفسد ثلاث، وهذا هو القول الأول في ضابط العمل الكثير المفسد للصلاة، وقد نُقل هذا القول عن أبي بكر محمد بن الفضل، وضعّفه ابن نُجيم بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل، وهما مفسدان. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦٢. (٦) لأن الضرب يقام بيد واحدة، وإن ضربها ثلاثاً فسدت للتكرار. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٦، البناية ٢/ ٤٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٣. (٧) الفتاوى الظهيرية (٣٧/ب). (٨) كلُّ هذا تفريع على القول الأول. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٩. (١٠) للتكرار.