للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ضرب إنساناً بيدٍ أو سوطٍ تفسد (١). (ظ) (٢)

وإذا تروَّح بمروحةٍ أو بكمِّه مرتين لا تفسد (٣).

وإن رمى بسهمٍ فسدت صلاته (٤).

وقيل: في العمل الكثير ما لو رآه إنسانٌ يستيقن أنّه ليس في الصلاة، أما إذا شكك فهو قليل؛ فالمصلي لو سرّح لحيته أو رأسَه فسدت صلاته (٥). (ك) (٦) (ف) (٧)

وقيل: يفوّض ذلك إلى المصلي إن استكثره فهو كثير وإلا فلا (٨)، وهذا القول أقرب إلى قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنّه في جنس هذه المسائل لا يقدَّر تقديراً، بل يفوض إلى رأي المصلي (٩). (ف) (١٠)


(١) لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير، لكن قال ابن نجيم في البحر الرائق: "وأما قولهم: (لو ضرب إنسانا بيد واحدةٍ أو بسوطٍ تفسد) كما في المحيط والخلاصة والظهيرية والمنية فلا يتفرع على ما يقام باليدين بل على الصحيح"، يعني القول الثاني الآتي.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٨، البحر الرائق ٢/ ١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٣.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٣٧/ب).
(٣) لأنّه لم يصل حد التكرار المفسد.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٦، منحة السلوك ص ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٤، مجمع الأنهر ١/ ١٢٠.
(٤) لأنّه يُحتاج فيه إلى عمل اليدين، وهذا جارٍ أيضاً على القول الآتي.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٤١، المحيط البرهاني ١/ ٣٩٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، فتح القدير ١/ ٤٠٤.
(٥) هذا القول الثاني في المسألة، قال ابن عابدين: "صحّحه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي، وفي المحيط: إنه الأحسن، وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب، وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة ".
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦٢.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٣/أ).
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٩.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البناية ٢/ ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤.
(٩) يعني أنّ مسلكَ أبي حنيفةَ في مثل هذا الوضعِ الذي لم يرد فيه تقديرٌ من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظنّه، فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظائره، كما في عمدة الرعاية ٢/ ٣٦٣.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٩.

<<  <   >  >>