يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣، النهر الفائق ١/ ٢٧٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٧. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٧ من هذا البحث. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٨ من هذا البحث. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢١. (٥) المشتهاة: المرأة يرغب فيها الرجال، قال البابرتي: "واختلف في حد الشهوة فقدره بعضهم بسبع سنين وبعضهم بتسع سنين، والأصحُّ أن لا معتبر بالسن، فإن كانت عبْلةً ضخمةً كانت مشتهاة وإلا فلا". يُنظر: العناية ١/ ٣٦١، كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ٢/ ١٥٤٧. (٦) ولو محرماً له. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٥، النهر الفائق ١/ ٢٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٨٩. (٧) الاختيار ١/ ٥٩، دون نسبة للمتأخرين. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٨ من هذا البحث. (٩) في (ب) و (ج): الظلة. (١٠) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢١.