للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو حوّل المصلّي وجهه عن القبلة من غير عذرٍ (١)، أو تقدّم على الإمام من غير عذرٍ فسدت صلاته (٢).

محاذاةُ المرأةِ الرجلَ في صلاةٍ مشتركةٍ شِركةَ التحريمة والأداء تُفسد صلاة الرجل، قلّت المحاذاة أو كثرت، بالغةً كانت المرأة أو صغيرةً عاقلةً، اقتدت بإمامٍ نوى إمامتها في الفريضة، أو اقتدت متطوّعةً بالمفترض (٣). (ف) (٤)

والمتأخرون شرطوا المشتهاة (٥) (٦). (اخ) (٧)

فإن قامت بجنب إمامٍ نوى إمامتها وكبّرت مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام، هو الصحيح (٨).

وحدُّ المحاذاة: أن يحاذي عضوٌ منها عضواً من الرّجُل، حتى لو كانت المرأة على (ظُلّةٍ) (٩) ورجلٌ بحذائها أسفلَ منها أو خلفَها إن كان يحاذي الرجلُ شيئاً منها تفسد صلاته (١٠).


(١) لأنه انحرافٌ عن القبلة ببعض بدنه، والظاهر أن الفساد يحصل بالاستدامة، أما لو توجّه من ساعته فلا تفسد، وهذا الجمع بين هذا النقل والنقل الآتي ذكره ابن نُجيم عن منية المصلي للكاشغري.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣، النهر الفائق ١/ ٢٧٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٧.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٧ من هذا البحث.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٨ من هذا البحث.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢١.
(٥) المشتهاة: المرأة يرغب فيها الرجال، قال البابرتي: "واختلف في حد الشهوة فقدره بعضهم بسبع سنين وبعضهم بتسع سنين، والأصحُّ أن لا معتبر بالسن، فإن كانت عبْلةً ضخمةً كانت مشتهاة وإلا فلا". يُنظر: العناية ١/ ٣٦١، كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ٢/ ١٥٤٧.
(٦) ولو محرماً له.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٥، النهر الفائق ١/ ٢٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٨٩.
(٧) الاختيار ١/ ٥٩، دون نسبة للمتأخرين.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣٨ من هذا البحث.
(٩) في (ب) و (ج): الظلة.
(١٠) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢١.

<<  <   >  >>