للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المراهقةُ الحرّةُ أو الأمةُ البالغةُ إذا صلّت بغير قناعٍ جاز (١).

والحرُّ إذا افتتح عارياً ثمّ وجد الثوبَ في خلال الصّلاة تفسُد [صلاته] (٢) (٣).

إذا سبقه الحدثُ فمكث ساعةً بعد الحدث ولم ينصرف فسدت صلاته (٤).

إذا أصاب الثوبَ أو البدنَ نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم، أو طُرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام، أو في صفّ النساء، أو في مكانٍ نجسٍ، أو طرحوا إزاره، أو سقط ثوبُه وانكشفت عورته؛ ففيما تعمّد ذلك فسدت صلاته، قلّ ذلك أو كثُر، وإن لم يتعمّد؛ فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته، علم بذلك أو لم يعلم، فإن لم يؤدّ ركناً ومكث؛ فإن كان بعذرٍ لا تفسد (٥). (ف) (٦)

ولو قهْقَه في صلاته قبل التّشهّد تفسد صلاته (٧).

وإذا أحدث الإمامُ فقدّم محدثاً أو جنباً أو امرأةً أو صبيّاً مجنوناً أو كافراً وخرج من المسجد فسدت صلاة الكلّ (٨).


(١) لأنّ ستر عورة الرأس لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى؛ لأنه يسقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من الشرائط لا يسقط بعذر الصبا.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٦، المبسوط ١/ ٢١١، البناية ٢/ ٢٣١، البحر الرائق ١/ ٢٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٥٨.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) لأنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٤، الهداية ١/ ٦٠، البناية ٢/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ٩٩، النهر الفائق ١/ ٢٦٢.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٩ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٣ من هذا البحث.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢١.
(٧) لحصولها قبل تمام أركان الصلاة، بخلاف ما لو قهقه بعد التشهد، فإن صلاته تامة، وتنتقض طهارته.
يُنظر: الأصل ١/ ١٤٦، المبسوط ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٦.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>