يُنظر: الأصل ١/ ١٨٦، المبسوط ١/ ٢١١، البناية ٢/ ٢٣١، البحر الرائق ١/ ٢٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٥٨. (٢) ساقطة من (ب). (٣) لأنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح. يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٤، الهداية ١/ ٦٠، البناية ٢/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ٩٩، النهر الفائق ١/ ٢٦٢. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٩ من هذا البحث. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٣ من هذا البحث. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢١. (٧) لحصولها قبل تمام أركان الصلاة، بخلاف ما لو قهقه بعد التشهد، فإن صلاته تامة، وتنتقض طهارته. يُنظر: الأصل ١/ ١٤٦، المبسوط ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٦. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٢ من هذا البحث.