يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٩٧. (٢) لأنّ ما يوجد منه من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمالٌ كثيرةٌ ليست من أعمال الصلاة، ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد، أو لأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من مُعلّم. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٩١، الاختيار ١/ ٦٢. (٣) لأنّ مجرد النظر بلا حملٍ غيرُ مفسدٍ لانتفاء وجود وجهي الفساد السابقين، قال ابن عابدين: "وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين. قال في البحر: وهو وجيه كما لا يخفى". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣١١، البناية ٢/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ١١، النهر الفائق ١/ ٢٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤. (٤) لانتقاض الطهارة بهما، ويُنظر: الصفحة رقم ٩٩ من هذا البحث. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٩٧ من هذا البحث. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٩٧ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٤٢ من هذا البحث.