للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحبُ الجُرح السّائل إذا انقطع دمُه أو خرج الوقت في خلال الصلاة، والمتيمّم إذا وجد الماء، وماسحُ الخفّ إذا انقضت مدةُ مسحِه، وصاحبُ الجبيرة إذا سقطت من يدِه فسدت صلاتُه (١).

إذا قرأ المصلّي من المصحفِ فسدت صلاته (٢).

ولو نظر في المصحفِ أو في المحرابِ وفهم ولم يقرأ لا تفسد صلاته، هو الصحيح (٣).

ولو أُغمي على المصلّي أو جُنَّ فسدت صلاته (٤).

ولو صلّى الرجلُ في قميصٍ محلولِ الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فَرجه لا تفسد صلاته (٥).

ولو نظر إنسانٌ من تحت القميص ورأى عورةَ المصلي لا تفسد صلاته (٦).

ولو مشى في صلاته مقدار صفّين إن مشى دفعةً واحدةً تفسد صلاته، ولو مشى مقدار صفٍّ لا (٧).


(١) لأنه ظهر في هذه المواضع أن الشروع في الصلاة لم يصح، وكل ما كان شرطاً في الابتداء كان شرطاً في البقاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٩٧.
(٢) لأنّ ما يوجد منه من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمالٌ كثيرةٌ ليست من أعمال الصلاة، ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد، أو لأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من مُعلّم.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٩١، الاختيار ١/ ٦٢.
(٣) لأنّ مجرد النظر بلا حملٍ غيرُ مفسدٍ لانتفاء وجود وجهي الفساد السابقين، قال ابن عابدين: "وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين. قال في البحر: وهو وجيه كما لا يخفى".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣١١، البناية ٢/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ١١، النهر الفائق ١/ ٢٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤.
(٤) لانتقاض الطهارة بهما، ويُنظر: الصفحة رقم ٩٩ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٩٧ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٩٧ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٤٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>