للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قضى نحبَه (١) فإنّه يُشدُّ لحياه وتُغمض عيناه (٢)، ويُسرع في جَهازه (٣)، ويُعلَم جيرانه، وأقرباؤه، وأصدقاؤه ونودوا بالصلاة عليه، والدعاء، والتّشفّع له (٤).

ويُكره النّداء في الأسواق والمحالّ؛ لأنّه يشبه عزاء أهل الجاهلية (٥).

ثم إذا أرادوا غسلَه فإنّه يُجرّد (٦)، ويُوضع على تخت (٧) (٨)، ويُطرح على عورته خِرقة (٩)، ثم يُوضّأ


(١) النحب: العهد، وقيل: النذر، وقضى فلان نحبه إذا مات. يُنظر: لسان العرب ١/ ٧٥٠، مجمع بحار الأنوار ٤/ ٦٦٨.
(٢) لأنه إذا ترك مفتوحا يصير كريه المنظر، ويقبح في أعين الناس.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٣.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة]، (٢/ ٨٦:برقم ١٣١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٥.
(٤) ليؤدوا حقه بالصلاة عليه، والدعاء والتشييع؛ ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى، والتسبب إلى الخير والدلالة عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٠، العناية ٢/ ١٢٧، النهر الفائق ١/ ٣٩١.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٠، البناية ٣/ ٢٢٨، فتح القدير ٢/ ١٢٧، البحر الرائق ٢/ ١٩٥.
(٦) لأن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية، وتعذر عصره أو حصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، الاختيار ١/ ٩١، درر الحكام ١/ ١٦٠، البحر الرائق ٢/ ١٨٥.
(٧) التّخت: السرير، وقيل: وعاء تصان فيه الثياب، والأول هو المراد هنا. يُنظر: المحكم ٤/ ٥٠٧، لسان العرب ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٧.
(٨) لأنه لو وضع على الأرض يتلطخ ويتلوث بالطين فيوضع على التخت كيلا يتلطخ بالطين.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥.
(٩) لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، الاختيار ١/ ٩١، درر الحكام ١/ ١٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٨.

<<  <   >  >>