يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٨. (٢) لتعذر إخراج الماء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ٢١٣. (٣) يعني غاسله. (٤) لم أقف على وجهه، وقد قال الكاساني في البدائع ١/ ٣٠١: "وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة بخلاف حالة الحياة؛ لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه، ولا تجتمع الغسالة على التخت فلم يكن التأخير مفيدا". (٥) الخِطمي: نبتٌ أحمر مشهور يُستعمل لغسل الرأس. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤، مختار الصحاح ص ٩٣. (٦) لأن ذلك أبلغ في التنظيف. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٨. (٧) القراح: الخالص الذي لا يشوبه شيء. يُنظر: العين ٣/ ٤٤، طلبة الطلبة ص ١٤. (٨) لأنّ هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها. يُنظر: الهداية ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، العناية ٢/ ١١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٨. (٩) دليل الغسل بالماء والسدر ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (٢/ ٧٣:برقم ١٢٥٣) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني» .. الحديث.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٨.