للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وضوءه للصّلاة (١)، من غير مضمضةٍ واستنشاقٍ (٢)

، ويَغسل (٣) رجليه (٤)، ثم يَغسل رأسَه ولحيته بالخِطميّ (٥) (٦)، فإن لم يكن فالصّابون، وإن لم يكن فيكفيه الماء القَراح (٧).

ولا يُسرّح كيلا يتناثر شعره، ولا تُقلّم أظافره، ولا يُقصُّ شاربه، ولا يُحلق رأسُه وشعرُ إبطه، ولا يُزال شيءٌ منه، ولكنّه يُدفن على ما مات عليه (٨).

ثمّ يُضجع على شقّه الأيسر، فيبدأ بميامنه، فيغسل شقّه الأيمن حتى ينقيه بالماء القراح، وقد كان الغاسلُ أمر بأن يُغلى الماء بالسّدر (٩)

، فإن لم يكن فبحُرْض، وإن لم يكن فالماء القراح، ثم يُضجعه على شقّه الأيمن، فيغسله بماء السّدر، ثم يغسله مرةً ثانية بالماء الأول، ثم ثالثةّ، ثمّ يُجلسه ويُسنده


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل]، (١/ ٤٥:برقم ١٦٧) عن أم عطية، قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٨.
(٢) لتعذر إخراج الماء.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ٢١٣.
(٣) يعني غاسله.
(٤) لم أقف على وجهه، وقد قال الكاساني في البدائع ١/ ٣٠١: "وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة بخلاف حالة الحياة؛ لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه، ولا تجتمع الغسالة على التخت فلم يكن التأخير مفيدا".
(٥) الخِطمي: نبتٌ أحمر مشهور يُستعمل لغسل الرأس. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤، مختار الصحاح ص ٩٣.
(٦) لأن ذلك أبلغ في التنظيف.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٨.
(٧) القراح: الخالص الذي لا يشوبه شيء. يُنظر: العين ٣/ ٤٤، طلبة الطلبة ص ١٤.
(٨) لأنّ هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، العناية ٢/ ١١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٨.
(٩) دليل الغسل بالماء والسدر ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (٢/ ٧٣:برقم ١٢٥٣) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني» .. الحديث.

يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٧، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٨.

<<  <   >  >>