للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على يده، ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً (١)، وإذا خرج منه شيءٌ مسحه وغسل ذلك إن أحبّ، ثمّ ينشّفه في ثوبٍ حتى لا يبتلّ الكفن (٢)، ثم يضع الحنوطَ (٣) على رأسه ولحيته (٤)، والكافور على مساجده (٥). (طح) (٦)

واختلف المشايخُ في سبب وجوب الغسل، قال مشايخ العراق: وجب لنجاسة الموت (٧)

، وقال الثلجيّ (٨): لأجل الحدث (٩).

والفرق بين غسل الميت والحي من أربعة أوجه:


(١) لأن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٧، المبسوط ٢/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٩، البناية ٣/ ١٨٦، فتح القدير ٢/ ١٠٩.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٤، درر الحكام ١/ ١٦٠.
(٣) الحنوط: ما يطيّب به الميت من طيبٍ يُخلط. يُنظر: العين ٣/ ١٧١، لسان العرب ٧/ ٢٧٨.
(٤) لأن الحنوط طيب الموتى.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، المبسوط ٢/ ٦٠، مجمع الأنهر ١/ ١٨٠.
(٥) لأن التطيب سنة، والمساجد أولى بزيادة الكرامة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، المبسوط ٢/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، الهداية ١/ ٨٩.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٦٢، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) لأن للآدمي دماً سائلاً كالحيوانات الباقية فيتنجس بالموت قياسا على غيره منها، وهذا القول نسبة الكاساني في البدائع إلى عامة مشايخ الحنفية، وقال: "إنه الأقيس"، وكذا قاله ابن مازه، وابن الهمام، ونقل ابن عابدين عن النسفي تصحيحه في الكافي، واختاره العيني في البناية.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، البناية ٣/ ١٨١، فتح القدير ٢/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٤.
(٨) أبو عبد الله، محمد بن شجاع الثلجي، ويقال البلخي من أصحاب الحسن بن زياد، وكان فقيه أهل العراق فى وقته، والمقدّم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة، مات سنة ست وستين ومائتين ساجدا فى صلاة العصر. يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٦٠، تاج التراجم ص ٢٤٢، سلم الوصول ٣/ ١٤٨.
(٩) لأنّ الآدمي لا ينجس بالموت كرامة، إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، العناية ٢/ ١٠٥، فتح القدير ٢/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٤.

<<  <   >  >>