للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: أنّه لا يُتمضمض ولا يُستنشَق (١).

الثاني: الجنب يغسل اليد أولاً، والميت يغسل وجهه أولاً (٢).

الثالث: الميت يغسل رجلاه عند الوضوء، والحيّ عند الفراغ من الغسل (٣).

الرابع: الميت لا يُمسح برأسه، والجنبُ يمسح (٤).

رجلٌ مات ولم يجدوا ماء يمّموه وصلّوا عليه، ثمّ إذا وجدوا ماءً يُغسَّل إن لم يوضع في القبر، ويُصلّى عليه (٥). (خ) (٦)


(١) والفرق تعذر إخراج الماء من فم الميت فيكون سقياً لا مضمضة، بخلاف الحي.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣.
(٢) والفرق أن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد، ولا كذلك الميت.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٦.
(٣) والفرق: أنّ الحي يؤخر غسل رجليه؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل، ولا كذلك الميت.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٧.
(٤) يعني في الوضوء، والفرقَ أنّ المسح في حق الحيّ سن تعبداً لا تطهيراً، والميت لو سن في حقّه لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يحصل بالمسح.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٣، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥.
(٥) ثانياً؛ لأنه لا يتحقق العجز بفقد الماء في تغسيل الميت إلا بوضعه في القبر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٩٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٨.

<<  <   >  >>