يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، درر الحكام ١/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، النهر الفائق ١/ ٣٨٣. (٢) والفرق أن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد، ولا كذلك الميت. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٦. (٣) والفرق: أنّ الحي يؤخر غسل رجليه؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل، ولا كذلك الميت. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٦، فتح القدير ٢/ ١٠٧، البناية ٣/ ١٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٧. (٤) يعني في الوضوء، والفرقَ أنّ المسح في حق الحيّ سن تعبداً لا تطهيراً، والميت لو سن في حقّه لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يحصل بالمسح. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٣، البناية ٣/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٥. (٥) ثانياً؛ لأنه لا يتحقق العجز بفقد الماء في تغسيل الميت إلا بوضعه في القبر. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٩٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٨.